مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٦
(مسألة ٥٨٣) يجب على المصلي الوقوف أمام الميت، إلاّ فيصورة الجماعة، فتصح عندها صلاة غير الواقفين أمامه.
(مسألة ٥٨٤) يجب ان لا يكون بين الميت والمصلي حائل من ستار أو جدار أو نحوهما، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
(مسألة ٥٨٥) يجب ستر عورة الميت حال الصلاة عليه، وان لم يمكن تكفينه يجب ستر عورته بخشب أو آجر أو نحوهما.
(مسألة ٥٨٦) يجب على المصلي القيام، وقصد القربة، وان يعيِّن الميت عند النية، كأن يقول: «اصلي على هذا الميت قربة إلى الله».
(مسألة ٥٨٧) لو لم يكن هناك من يمكنه القيام في الصلاة على الميت، جاز اداء الصلاة من جلوس.
(مسألة ٥٨٨) لو أوصى الميت لشخص معين في الصلاة عليه، كان على ذلك الشخص استئذان وليّ الميت على الاحوط استحباباً، وعلى الولي ان يأذن له أيضاً على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٥٨٩) يكره تكرار الصلاة على الميت، إلاّ اذا كان من اهل العلم والتقوى.
(مسألة ٥٩٠) لو لم يُصلّ على الميّت عمداً أو نسياناً أو لعذر، أو اتضح بعد الدفن بطلان الصلاة التي اقيمت عليه، وجبت الصلاة على قبره قبل تفسخ جسده، بالشروط التي ذكرت للصلاة على الميت.
كيفية صلاة الميت
(مسألة ٥٩١) لصلاة الميت خمس تكبيرات، ويكفي فيها ان تؤدى على الترتيب الآتي:
ان ينوي ويكبِّر التكبيرة الاولى ويقول: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُاللهِ».
ويقول بعد التكبيرة الثانية: «اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد»; وبعد الثالثة: «اَلّلهُمَّ اغْفِرْ لِلْمؤمِنينَ والْمُؤمِناتِ» وبعد الرابعة، ان كان الميت رجلا: «اَلّلهُـمَّ اغْفِرْ لِهذا الْمَيّتِ»