مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٢
(مسألة ٥٤٦) لو لم يكن هناك رجل يباشر تغسيل الميت، تولَّى تغسيله محارمه من النساء كأمّه واخته وعمته وخالته، أو المحارم من الرضاعة، وهكذا لو لم تكن هناك امرأة لتغسيل الميّتة، باشر تغسيلها محارمها من الرجال بالسبب او الرضاعة، بشرط ان يكون التغسيل من وراء الثياب.
(مسألة ٥٤٧) يحرم النظر إلى عورة الميت، فلو نظر الغاسل إلى عورته كان آثماً، دون بطلان الغسل.
(مسألة ٥٤٨) يجب تطهير الموضع النجس من الميت قبل تغسيله، والاحوط استحباباً تطهير تمام بدن الميت قبل مباشرة غسله.
(مسألة ٥٤٩) كيفية «غسل الميت» مثل «غسل الجنابة»، والاحوط وجوباً ترك الغسل الارتماسي اذا امكن الترتيبي، نعم يجوز في الغسل الترتيبي رمس أيٍّ من قسمي البدن (أي الرأس مع الرقبة والبدن) مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
(مسألة ٥٥٠) لو حصل الموت حال الحيض أو الجنابة، كفى غسل الميت عن غسل الجنابة والحيض.
(مسألة ٥٥١) الاحوط وجوباً عدم أخذ الاجرة على تغسيل الميت، واما بالنسبة إلى مقدمات الغسل، فلا يحرم اخذ الاجرة.
(مسألة ٥٥٢) لو تعذّر الماء، أو كان هناك مانع من استعماله، يُممّ الميت عن كل واحد من الاغسال الثلاثة تيّمماً.
(مسألة ٥٥٣) على من يقوم بتيمم الميت ان يضرب الأرض بيدي الميت ويمسح بهما على جبهته وظاهر كفيه، عند الامكان، وعند التعذر، بيد الحي، وان كان الاحوط استحباباً هو الجمع.
احكام تكفين الميت
(مسألة ٥٥٤) يجب تكفيـن الميت المسلم بثلاثة ثياب هي: المئزر والقميص والازار.
(مسألة ٥٥٥) يجب ان يكون حجم المئزر والقميص بالمقدار الذي يصدق عليه عرفاً انه مئزر وقميص، وان كان الاحوط استحباباً ان يكون المئزر ساتراً لما بين السرّة والركبة، والافضل ان يكون من الصدر إلى ظاهر القدم، وهكذا يستحب، على الاحوط، ان يكون القميص ساتراً من أعلى المنكبين إلى نصف الساق، ويجب ان يكون طول الازار بحيث يمكن شد طرفيه من الاعلى والاسفل، وعرضه بحيث يمكن وضع احد جانبيه على الآخر.