مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٧
عادتها ـ استحاضة، فمثلا لو كانت عادة حيضها تبدأ من اليوم العشرين إلى السابع والعشرين من كل شهر، وولدت في اليوم العاشر واستمر الدم لمدة شهر أو اكثر، كان إلى اليوم السابع عشر نفاساً، ومن اليوم السابع عشر إلى عشرة ايام ـحتى الدم الذي تراه فيايام عادتها والذي يبدأ من العشرين إلى السابع والعشرينـ استحاضة، وبعد مضي عشرة ايام لو كان الدم، في ايام عادتها، كان حيضاً، سواء أكان بصفات الحيض ام لم يكن بصفاته. وان لم يكن في ايام حيضها، جعلته استحاضة حتى وان كان بصفات الحيض.
(مسألة ٥٠٥) لو لم تكن لها عادة حيض، واستمر الدم بعد ولادتها لشهر أو اكثر، جعلت الايام العشرة الاولى، نفاساً، والعشرة الثانية، استحاضة. وما تراه بعد ذلك، ان كان بصفات الحيض، فهو حيض، وإلاّ كان استحاضة أيضاً.
غسل مسّ الميت
(مسألة ٥٠٦) يجب الغسل عند مسّ الانسان الميت بعد برده وقبل غسله، سواء كان نائماً ام مستيقظاً، عن اختيار كان المسّ أو بلا اختيار، وحتى لو مس ظفر الميت أو عظمه، بظفره أو عظمه، ولكن لو كان الميت حيواناً، لم يجب عليه الغسل.
(مسألة ٥٠٧) لا يجب الغسل لمسّ ميت لم يبرد باجمعه، حتى وان مسّ الجزء البارد منه.
(مسألة ٥٠٨) لو احتك شعره بجسد الميت، أو مسّ شعر الميت، أو احتك شعره بشعره، لم يخل وجوب الغسل من وجه إلاّ اذا لم يصدق المسّ بسبب طول الشعر، أو شك في صدق المسّ، فلا يجب الغسل في هذه الصورة.
(مسألة ٥٠٩) يجب الغسل لمس الطفل الميت، وحتى السقط الذي اكمل الشهر الرابع، بل الافضل الغسل لمس السقط اذا كان دون الشهر الرابع، وعليه لو سقط الجنين الذي اكمل الشهر الرابع، وجب على امه الاغتسال لمسّ الميت، بل من الافضل لها الاغتسال حتى اذا كان دون الشهر الرابع.
(مسألة ٥١٠) لو ولد الطفل بعد وفاة امه وبردها، وجب عليه الغسل بعد البلوغ.