مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٥
(مسألة ٤٩٠) لو انقطع الدم قبل نهاية العشرة، وعلمت بعدم وجود الدم في الجوف، اغتسلت للعبادة، حتى مع الظن بعودة الدم قبل انقضاء عشرة ايام، ولكن لو ايقنت من عودة الدم قبل انقضاء العشرة لم تغتسل، ولم تتمكن من الصلاة، وعملت بوظائف الحائض.
(مسألة ٤٩١) لو طهرت قبل انقضاء عشرة ايام، واحتملت وجود الدم في الجوف، اختبرت حالها بادخال قطنة في الفرج والصبر قليلا، ثم تخرجها، فان خرجت نقيّة، اغتسلت وأدّت عبادتها، وان كانت ملوثة ـ وان كان التلوّث بسائل اصفر ـ ولم تكن لها عادة أو كانت عادتها عشرة ايام، صبرت، فان برئت قبل عشرة ايام، اغتسلت، وان برئت على رأس العشرة أو تجاوز الدم العشرة، اغتسلت في رأس العشرة، وان كانت عادتها اقل من عشرة ايام، وعلمت بانها ستبرأ قبل اتمام العشرة أو على رأسها، لم تغتسل، ولو احتملت تجاوز الدم العشرة ايام، يجب عليها ترك العبادة عشرة ايام، إلاّ ان الافضل هو الجمع لعشرة ايام بين تروك الحائض واعمال المستحاضة، فان برئت قبل اتمام العشرة أو على رأسها، كان الجميع حيضاً، وان تجاوز العشرة جعلت عادتها حيضاً، وما سواها استحاضة، وقضت العبادات التي تركتها بعد ايام عادتها.
(مسألة ٤٩٢) لو جعلت عدة ايام حيضاً، وتركت العبادة، ثم علمت عدم كونها حيضاً، لايجب قضاء ما تركته من الصلاة والصيام. ولو تركت العبادة عدّة ايام لظنها عدم الحيض، ثم علمت كونها حيضاً، وجب عليها قضاء الصيام، حتى على فرض اتيانها بالصيام.
النفاس
(مسألة ٤٩٣) كل دم تراه المرأة بعد خروج أول جزء من الطفل، وانقطع قبل تمام عشرة ايام أو على رأسها فهو «دم نفاس»، وتسمى المرأة فيهذه الحالة «نفساء».
(مسألة ٤٩٤) لا يعدّ الدم، الذي تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الطفل، نفاساً.
(مسألة ٤٩٥) ليس من اللازم اكتمال خلقة الطفل، فحتى لو خرج من الرحم علقة وعلمت المرأة بانها مبدأ نشوء الانسان أو شهدت به قابلتان، كان ما تراه المرأة من الدم إلى عشرة ايام، دم نفاس.