مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٢
ج ـ التيترى الدم في شهرين متتاليين لثلاثة ايام أو اكثر ثم ينقطع ليوم أو اكثر، ثم تراه ثانية، ويختلف وقت رؤية الدم في الشهرين، فان لم يتجاوز عدد ايام ما تراه من الدم وفترة الانقطاع المتخللة عشرة ايام فيكل واحد من الشهرين، وكان مقدار الايام في كلا الشهرين واحداً، كانت جميع الايام التي رأت فيها الدم وفترة الانقطاع المتخللة عادة حيضها، وليس من اللازم اتفاق فترة الانقطاع المتخللة لرؤية الدم في كلا الشهرين، فمثلا لو شاهدت في الشهر الاول الدم من اليوم الاول إلى الثالث وانقطع يومين وعاد لثلاثة ايام، وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى الثالث عشر، ثم انقطع ليومين أو اقل أو اكثر، وعاد ثانية ولم يتجاوز مجموع الايام ثمانية ايام، كان مقدار عادتها ثمانية ايام.
(مسألة ٤٧٨) ذات العادة العددية اذا رأت الدم لاكثر من ايام عادتها، وتجاوز عشرة ايام، فان كانت صفة الدم واحدة في الجميع، جعلت من اول رؤية الدم مقدار عادتها حيضاً، وما سواه استحاضة، وان لم يكن على صفة واحدة، بان كان بعضه بصفات الحيض والآخر بصفات الاستحاضة، فان اتفق مقدار ما كان بصفة الحيض مع مقدار عادتها جعلته حيضاً، وما سواه استحاضة، وان كان مقدار ما كان بصفة الحيض اكثر من مقدار عادتها، كان مقدار عادتها حيضاً، وما سواه استحاضة، وان كان مقدار ما كان بصفة الحيض اقل من مقدار عادتها، اضافت له الايام التي يكمل بها مقدار عادتها، فتجعله حيضاً لها، وما سواه استحاضة.
٤ ـ المضطربة
(مسألة ٤٧٩) «المضطربة» وهي التي ترى الدم لعدة اشهر، دون ان تكون لها عادةمحدّدة، فلو شاهدت دماً وتجاوز عشرة ايام، وكان بصفة واحدة، فان كانت عادةنسائها سبعة ايام، جعلت حيضها سبعة ايام، وما سواه استحاضة، ولو كانتاقل، كما لو كانت خمسة، جعلت هذا المقدار حيضاً لها، واحتاطت وجوباً بالنسبة إلى مقدار التفاوت بين السبعة والخمسة وهو يومان بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة، اي تعمل بوظائف المستحاضة، وهكذا لو كان مقدار عادة نسائها اكثر من سبعة ايام، بان كان تسعة ايام مثلا، جعلت الحيض بمقدار سبعة ايام، واحتاطت وجوباً بالنسبة إلى مقدار التفاوت بين السبعة وعادتهن، وهو يومان