مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٠
(مسألة ٤٧١) ذات العادة الوقتية والعددية، لو رأت الدم اكثر من عشرة ايام، كان الدم الذي رأته في ايام عادتها حيضاً، وان لم يكن بصفات الحيض، وما كان منه خارج ايام العادة ـ وان كان بصفات دم الحيض ـ استحاضة، فمثلا لو كانت ايام عادتها تبدأ من أول الشهر إلى السابع، وشاهدت الدم من الأوّل إلى الثاني عشر، كانت الايام السبعة الاولى حيضاً، والخمسة الاخيرة استحاضة.
٢ ـ ذات العادة الوقتية
(مسألة ٤٧٢) ذات العادة الوقتية على ثلاثة اقسام:
أ ـ التي ترى الدم في وقت واحد من شهرين متتاليين، ثم ينقطع بعد عدّة ايام دون الاتفاق في عدد الايام، كما لو رأت الدم من اليوم الاول من كلا الشهرين وانقطع في اليوم السابع من الشهر الاول، وفي الثامن من الشهر الثاني، فعليها ان تجعل عادتها من اليوم الاول من الشهر.
ب ـ التي لا ينقطع عنها الدم إلاّ ان دمها كان في وقت محدد من شهرين متتاليين بصفات الحيض من الغلظة والسواد والحرارة والدفق والحرقة، وبقية الدم بصفات الاستحاضة، ولم يكن مقدار ايام الدم الذي بصفات الحيض في كلا الشهرين متّفقاً، كما لو رأت الدم بصفات الحيض في كلا الشهرين من اليوم الاول، وانتهى في السابع من الشهر الاول، والثامن من الشهر الثاني، وكان في بقية الايام بصفات الاستحاضة، فعليها أيضاً جعل اليوم الاول من الشهر، أول ايام عادتها.
ج ـ التي ترى الدم في شهرين متتاليين في وقت واحد، ويستمر ثلاثة ايام أو اكثر ثم ينقطع، ثم ترى الدم ثانية، ولم يتجاوز مجموع ايام الدمين وفترة الانقطاع المتخللة عشرة ايام، وكان مجموع الايام في الشهر الثاني اقل أو اكثر من الاول، كما لو كان في الشهر الاول ثمانية ايام، وفي الثاني تسعة ايام، فعليها أيضاً ان تجعل اليوم الاول من الشهر عادة لها.
(مسألة ٤٧٣) لو رأت ذات العادة الوقتية الدم في ايام عادتها أو قبلها أو بعدها بيوم او يومين أو أزيد، بحيث يقال: انها قدّمت حيضها أو أخّرته، عملت بوظائف الحائض حتى وان لم يكن الدم بصفات الحيض، ولو ظهر لها بعد ذلك انه لم يكن حيضاً، كما لو برئت قبل الثلاثة، كان عليها قضاء العبادات التي تركتها.