مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٨
ايام، ويتفق عدد الايام في كلا الشهرين، فتكون عادتها بمقدار ايام الدم والانقطاع، ولكن ليس من الضروري الاتفاق في ايام الانقطاع التي تتخلل الدم في كلا الشهرين، فمثلا لو رأت الدم في الشهر الاول من اليوم الاول إلى الثالث ثم انقطع ثلاثة ايام ثم عاد لثلاثة ايام، وفي الشهر الثاني، بعد ان تشاهده ثلاثة ايام، ينقطع ثلاثة ايام أو اقل أو اكثر، ثمترى الدم ولا يتجاوز المجموع تسعة ايام، فيكون الجميع حيضاً، وتكون عادة المرأة حينها تسعة ايام.
(مسألة ٤٦٥) لو شاهدت ذات العادة الوقتية والعددية، الدم في وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين او ثلاثة ايام، بحيث يقال: انها قدّمت حيضها أو اخّرته، وجب عليها مراعاة احكام الحائض حتى اذا لم تكن في الدم صفات الحيض، ولو علمت فيما بعد بعدم كونه حيضاً، كما لو انقطع قبل الثلاثة، كان عليها قضاء ما تركته من العبادات.
(مسألة ٤٦٦) لو ان ذات العادة العددية والوقتية رأت الدم قبل ايام عادتها واستمر إلى ما بعدها، ولم يتجاوز المجموع عشرة ايام، كان الجميع حيضاً، ولو تجاوز العشرة، كان الدم في خصوص ايام عادتها حيضاً، وكان الباقي استحاضة، وكان عليها قضاء العبادات التي تركتها في الايام السابقة واللاحقة لعادتها، ولو شاهدت الدم في جميع ايام عادتها وعدّة ايام قبلها، ولم يتجاوز المجموع عشرة ايام، كان الجميع حيضاً، ولو تجاوز العشرة كان ما رأته في ايام عادتها حيضاً وما رأته قبل ايام عادتها استحاضة، فاذا كانت قد تركت العبادات فيها، وجب عليها قضاؤها، ولو شاهدت الدم في جميع ايام عادتها واستمر عدّة ايام بعدها ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضاً، وان تجاوز العشرة، كان خصوص ايام عادتها حيضاً، وما سواه استحاضة.
(مسألة ٤٦٧) لو شاهدت ذات العادة العددية والوقتية الدم في بعض ايام عادتها مع عدّة ايام قبلها، ولم يتجاوز المجموع عشرة ايام، كان الجميع حيضاً، وان تجاوز العشرة كان الدم الذي رأته في ايام عادتها وعدد من الايام السابقة مما يوافق الباقي من ايام عادتها حيضاً، والايام الاولى استحاضة، ولو شاهدت الدم في بعض ايام عادتها وعدّة ايام بعدها، ولم يتجاوز العشرة، كان الجميع حيضاً، ولو تجاوز العشرة كان ما رأته في ايام العادة وعدد من الايام اللاحقة مما يوافق الباقي من ايام عادتها حيضاً، والباقي استحاضة.
(مسألة ٤٦٨) ذات العادة لو رأت الدم ثلاثة ايام أو اكثر، ثم انقطع الدم، وعاد ثانية، وكانت الفاصلة بين الدمين اقل من عشرة ايام، وكان مجموع الايام التي رأت فيها الدم وما