مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٩
(مسألة ٣٩٣) لو كان دم الاستحاضة في الجوف، ولم يخرج، لم يبطل الوضوء أو الغسل، وان خرج بطل الوضوء مهما كان الدم قليلا، على التفصيل المتقدم.
(مسألة ٣٩٤) لو اختبرت المستحاضة نفسها بعد الصلاة ولمتر دماً امكنها الصلاة بالوضوء السابق، حتى مع علمها بان الدم سيعاودها.
(مسألة ٣٩٥) لو علمت المستحاضة بانقطاع الدم من حين اشتغالها بالوضوء أو الغسل، وأنّه لم يكن في فرجها دم إلى ما بعد الصلاة وانه لا يخرج، امكنها تأخير الصلاة.
(مسألة ٣٩٦) لو علمت المستحاضة بانقطاع الدم بشكل تام قبل انقضاء وقت الصلاة أو بمقدار ادائها، تربصت على الاحوط وجوباً، وصلت في وقت طُهرها.
(مسألة ٣٩٧) لو انقطع الدم في الظاهر، بعد الوضوء في القليلة أو المتوسطة أو الغسل في الاستحاضة الكثيرة، وعلمت ببرئها لو اخَّرت الصلاة إلى آخر وقتها بحيث يتمكن من الوضوء او الغسل والصلاة، وجب عليها تأخير الصلاة، وعند برئها بشكل تام تعيد الوضوء أو الغسل وتصلي، ولو ضاق الوقت لم يجب عليها اعادة الوضوء أو الغسل، وأمكنها الصلاة بوضوئها أو غسلها السابق.
(مسألة ٣٩٨) يجب على المستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة ان تغتسل بعد الانقطاع الكامل للدم، ولكن لو علمت بعدم تجدد الدم من حين اغتسالها للصلاة السابقة، فلا حاجة إلى اعادة الغسل.
(مسألة ٣٩٩) على المستحاضة بالقليلة، بعد الوضوء، والكثيرة، بعد الغسل، والمتوسطة، بعد الغسل للصلاة الاولى والوضوء للصلوات اللاحقة، المبادرة الى الصلاة على الاحوط وجوباً. ولكن لا اشكال في تقديم الاذان والاقامة والادعية التي وردت قبل الصلاة، كما يمكنها اداء المستحبات فيضمن الصلاة كالقنوت ونحوه.
(مسألة ٤٠٠) لو فصلت المستحاضة بين الغسل والصلاة، يجب عليها المبادرة الى اعادة الغسل والصلاة، ولكن اذا لم يخرج الدم إلى داخل فضاء الفرج، لم يجب الغسل.