مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٧
الاستحاضة
من جملة الدماء التي تخرج من رحم المرأة «دم الاستحاضة» وتسمى المرأة عند رؤيته «مستحاضة» ولا حيض ولا استحاضة لمن استأصلت رحمها، لانهما من الدماء الخارجة من الرحم، ومع انعدامه لا يكون لهما موضوعاً، ودم الحيض والاستحاضة نجس كسائر دماء البدن.
(مسألة ٣٧٩) دم الاستحاضة ـ في الأغلب ـ أصفر بارد يخرج بغير دفق وحرقة، ويكون رقيقاً، وقد يكون أحياناً أسود أو أحمر وحاراً وغليظاً، ويخرج مع دفق وحرقة.
(مسألة ٣٨٠) الاستحاضة على ثلاثة اقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة.
و«القليلة» هي التي تلوث ظاهر القطنة، ولا تغمسها.
و«المتوسطة» هي التي يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر، ولا يسيل منها إلى الخرقة التي تحملها النساء عادة لمنع الدم.
و«الكثيرة» وهي التي يسيل الدم فيها إلى الخرقة.
احكام الاستحاضة
(مسألة ٣٨١) يجب على المستحاضة في القليلة الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة أو غسلها وتطهير ظاهر الفرج لو تلوَّث بالدم.
(مسألة ٣٨٢) لو شاهدت قبل الصلاة أو اثناءها استحاضة متوسطة، وجب عليها الاغتسال لتلك الصلاة ويجزيها الاغتسال عن الوضوء، ولا يجب الاغتسال للصلوات اللاحقة في ذلك اليوم ولكن يجب عليها لكل صلاة تبديل القطنة أو غسلها وتطهير ظاهر الفرج أيضاً.
(مسألة ٣٨٣) يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة، مضافاً إلى ما تقدم في المتوسطة، ان تغتسل للظهرين، وآخر للعشائين، اذا صلتهما جمعاً، ولو فصلت بينهما اغتسلت لكل صلاة، ويجزيها الاغتسال عن الوضوء.
(مسألة ٣٨٤) لو نزل دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة، واغتسلت منه، كان الأحوط وجوباً ان تغتسل ثانيةً بعد دخول وقت الصلاة.