مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٦
(مسألة ٣٦٨) كلّ ما تقدم من شروط صحة الوضوء، كطهارة الماء واباحته، هو شرط في صحة الغُسل أيضاً، ولكن لا يلزم، في الغسل، البدء من الاعلى إلى الاسفل، كما لايجب في الغسل الترتيبي مراعاة الموالاة، فلو تربص بعد غسل الرأس والرقبة، وقام بعد ذلك بغسل بقية البدن، لم يكن هناك محذور، ولكن بالنسبة إلى المسلوس والمبطون، اذا كانت له فترة يمكنه فيها الاغتسال والصلاة، وكان الوقت ضيقاً وجبت عليه الموالاة، فيغسل العضو اللاحق فور انتهائه من العضو السابق وان يصلي فور انتهاء الغسل، وهكذا الامر بالنسبة إلى المستحاضة على ما سيأتى.
(مسألة ٣٦٩) لو نوى عدم دفع الاجرة لصاحب الحمام الذي ليس وقفاً، أو نوى تأجيل الدفع دون احراز رضاه، بطل غسله، وان ارضاه لاحقاً.
(مسألة ٣٧٠) لو رضي صاحب الحمام بتأجيل الأُجرة، ونوى المغتسل عدم دفع الأُجرة، أو دفعها من الحرام، كان غسله باطلاً.
(مسألة ٣٧١) لو نوى دفع الاجرة لصاحب الحمام من مال حرام أو غير مخمّس، فغسله باطل.
(مسألة ٣٧٢) من شك في الاغتسال وعدمه، اغتسل. ومن شك في صحة الغسل لم تجب عليه الاعادة.
(مسألة ٣٧٣) لو احدث اثناء الغسل بالحدث الاصغر، كالبول، لم يبطل غسله، ولكن يجب عليه الوضوء للصلاة.
(مسألة ٣٧٤) لو اغتسل ظانّاً بكفاية الوقت للغسل والصلاة، ثم ظهر ضيق الوقت، كان غسله صحيحاً.
(مسألة ٣٧٥) من كان جنباً، ثم شك في الاغتسال وعدمه، صحت صلواته السابقة، ووجب عليه الاغتسال للصلوات اللاحقة.
(مسألة ٣٧٦) لو تعدد موجب الغسل، امكنه الاكتفاء بغسل واحد بنية الجميع، أو يأتي لكل موجب غسلاً.
(مسألة ٣٧٧) لو كان على جسد الجنب آية من القرآن أو اسم الله، حرم عليه المس، ويجب ان يصبّ الماء عليها دون لمس.
(مسألة ٣٧٨) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة، وهكذا الامر بالنسبة إلى سائر الاغسال على الاظهر.