مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٥
(مسألة ٣٥٦) لو استقر جميع البدن تحت الماء، ثم حرك البدن بعد نية الغسل، صحّ غُسله.
(مسألة ٣٥٧) لو علم، بعد الغسل الارتماسي، عدم وصول الماء إلى جزء من البدن، اعاد الغسل، سواء اعلم ذلك الجزء ام لم يعلمه.
(مسألة ٣٥٨) لو لم يتسع الوقت إلاّ للغسل الارتماسي، وجب الغسل ارتماساً.
(مسألة ٣٥٩) لا يمكن للصائم صوماً واجباً أو المحرم للحج أو العمرة ان يغسل ارتماساً، ولو ارتمس نسياناً صحّ.
احكام الغسل
(مسألة ٣٦٠) لا بد في الغسل الارتماسي من طهارة جميع البدن، واما بالنسبة إلى الغسل الترتيبي فليس من اللازم طهارة جميع البدن، ولو كان جميع البدن نجساً، وطهّر كل جزء قبل غسله، كفى.
(مسألة ٣٦١) عرق الجنب من حرام ليس نجساً، فلو اغتسل الجنب من الحرام بالماء الساخن، صحّ.
(مسألة ٣٦٢) لا بد في الغُسل من غَسل جميع ظاهر البدن، واما غسل ما لا يرى من البدن، كباطن الانف والاذن، فليس بواجب.
(مسألة ٣٦٣) لو شك في كون الجزء من ظاهر البدن، أو باطنه، لم يجب غسله، والاحوط غسله.
(مسألة ٣٦٤) لو كان ثقب محلّ القرط واسعاً بحيث يُرى داخله، وجب غسله دونما اذا لم يرداخله.
(مسألة ٣٦٥) يجب ازالة الحاجب من الجسد، ولو اغتسل قبل حصول اليقين من ازالته، كان غسله باطلا.
(مسألة ٣٦٦) لو شك اثناء الغسل بوجود حاجب على بدنه، وكان منشأ شكّه عقلائياً، وجب عليه الفحص، حتى يطمئن من عدمه.
(مسألة ٣٦٧) لا بد في الغُسل من غسل الشعر الصغير الذي يعدُّ جزءاً من البدن، وكذلك الشعر الطويل وأمّا غسل البشرة التي تحتها فليس بواجب على الأظهر.