مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٢
الاغسال الواجبة
الاغسال الواجبة سبعة:
١ ـ غسل الجنابة. ٢ ـ غسل الحيض. ٣ ـ غسل النفاس. ٤ ـ غسل الاستحاضة. ٥ـ غسل مس الميت. ٦ ـ غسل الميت. ٧ ـ الغسل الذي يجب بالنذر والقسم ونحوهما.
احكام الجنابة
(مسألة ٣٣٦) تحصل الجنابة بامرين، الاول: الجماع. والثاني: خروج المني سواء في النوم أو اليقظة، وسواء قلّ أو كثر، وسواء اكان مصحوباً بالشهوة ام بدونها، وسواء أكان باختيار ام بدونه.
(مسألة ٣٣٧) لو خرجت من الرجل السليم رطوبة وترددت بين المني والبول وغيرهما، فلو كانت مصحوبة بالدفق والشهوة وفتور الجسم بعد خروجها، ترتبت عليها احكام المني، ولو فقدت هذه العلامات الثلاث أو بعضها، لم يحكم بكونها منيّاً. واما بالنسبة إلى المريض، فان خرجت الرطوبة بشهوة كانت بحكم المني.
(مسألة ٣٣٨) لو خرجت من المرأة رطوبة، ولم تعلم انها منها أو من زوجها، لم تجنب، وكذا لو اطمأنت إلى كونها منها، ولكن لم تعلم انها منيّ أو غيره، لم تَخلُ عدم جنابتها من قوّة، ولكن الاحوط استحباباً هو الغسل والحكم بالجنابة، ان كانت مصحوبة بالشهوة وفتور الجسد.
(مسألة ٣٣٩) يستحب التبول بعد خروج المني، ولو لم يتبول وخرجت منه بعد الغُسل رطوبة، ولم يعلم كونها منيّاً أو رطوبة اخرى كانت بحكم المني.
(مسألة ٣٤٠) لو جامع الرجل، وغاب من الذكر في قُبل المرأة بمقدار يصدق الدخول وإن لم يكن بمقدار الحشفة، تحققت جنابتهما معاً، وان لم يحصل انزال، بالغاً كانا أو غير بالغين.
(مسألة ٣٤١) لو شك في صدق الدخول وعدمه، لم يجب عليه الغُسل.
(مسألة ٣٤٢) لو تحرك المني من مكانه ولم يخرج، أو شك في خروجه، لم يجب عليه الغُسل.
(مسألة ٣٤٣) لولم يتمكن منالغسل أوالتيمم، لم يجز لهاجناب نفسه، بعددخول وقتالصلاة.
(مسألة ٣٤٤) لو شاهد في ثوبه منيّاً، وعلم انه منه، ولم يغتسل، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلوات التي يكون على يقين من وقوعها بعد خروج المني دون التي يحتمل وقوعها بعده.