مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٨
غايات الوضوء
(مسألة ٣٠٧) يجب الوضوء لستة اشياء:
١ ـ يجب الوضوء لكل صلاة، باستثناء صلاة الميت.
٢ ـ للسجدة والتشهد المنسيان ان صدر بينهما وبين الصلاة حدث كالبول مثلا.
٣ ـ للطواف الواجب حول الكعبة.
٤ ـ يجب الوضوء للنذر أو العهد أو القسم.
٥ ـ يجب الوضوء لو نذر مسّ المصحف.
٦ ـ يجب الوضوء لمن يمسّ خطوط القرآن بحكم الضرورة أو الاضطرار.
(مسألة ٣٠٨) يحرم مس كتابة القرآن ببشرة الجسم لغير المتوضئ، ولا يجب الوضوء لمسّ ترجمة القرآن باللغة الفارسية او غيرها.
(مسألة ٣٠٩) لا يجب منع الطفل غير المميّز والمجنون من مسّ كتابة القرآن، إلاّ اذا أوجبت هتكاً لحرمته.
(مسألة ٣١٠) يحرم على غير المتوضئ مسّ اسم الله تعالى بأي لغة كتب في غير ماكان منقوشاً على مثل النقد الرائج، فالجواز فيه لايخلو عن قوة وإن كان الأحوط عدم المس إلاّ بالوضوء ، وهكذا الامر بالنسبة إلى اسم النبي الاكرم٦ والأئمة:والزهراء٣ على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٣١١) لو توضأ أو اغتسل قبل دخول الوقت بقصد الطهارة أو للصلاة صحّ وأمكنه ـ بعد دخول الوقت ـ الصلاة بذلك الوضوء أو الغسل.
(مسألة ٣١٢) لو تيقن من دخول الوقت، فتوضأ بنية الوجوب، ثم علم عدم دخول الوقت، كان الوضوء صحيحاً.
(مسألة ٣١٣) يستحب الوضوء لصلاة الميت، وزيارة القبور، ودخول المساجد، ومشاهد الأئمة: وحمل القرآن وتلاوته وكتابته ومس اطرافه، والنوم، كما يستحب للمتوضئ تجديد وضوئه، ولو توضأ لكل واحد من هذه الامور امكنه اداء سائر الامور التي تحتاج إلى وضوء به، فيمكنه الصلاة به مثلا.