مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٧
(مسألة ٢٨٨) لو لم يكن الدرن، الموجود على مواضع الوضوء، مانعاً من وصول الماء إلى البشرة، فلا اشكال، وهكذا لو تبيّن على اليد بياض بعد العمل بالجصّ ونحوه، ولم يكن حاجباً، ولو شك فيكونه حاجباً وجب ازالته.
(مسألة ٢٨٩) لو علم قبل الوضوء بوجود حاجب على بعض اعضاء الوضوء، وشك بعد الوضوء في ايصال الماء اليه عند الوضوء، كان الوضوء صحيحاً.
(مسألة ٢٩٠) لو كان على بعض اعضاء الوضوء حاجباً، يصل الماء تحته تارة، ولا يصل تارة اخرى، ثم شك بعد الوضوء فيوصول الماء تحته، صحّ وضوؤه وان لم يكن ملتفتاً حين الوضوء إلى وصول الماء تحته.
(مسألة ٢٩١) لو شاهد بعد الوضوء حاجباً على اعضاء الوضوء، وشك في وجوده اثناء الوضوء أو بعده، صحّ الوضوء.
(مسألة ٢٩٢) لو شك بعد الوضوء في وجود حاجب على اعضاء الوضوء حينما توضأ، كان الوضوء صحيحاً.
احكام الوضوء
(مسألة ٢٩٣) كثير الشك في اعمال الوضوء وشرائطه، مثل طهارة الماء وعدم غصبيته، يجب ان لا يعتني بشكّه.
(مسألة ٢٩٤) لو شك في بطلان وضوئه، بنى على بقائه، ولكن لو لم يستبرئ بعد البول، وتوضأ، ثم خرجت منه رطوبة لم يعلم كونها بولاً أو شيئاً آخر، كان الوضوء باطلا.
(مسألة ٢٩٥) لو شك في أنه قد توضأ أم لا، وجب عليه الوضوء.
(مسألة ٢٩٦) لو تيقن الطهارة والحدث، وشك في المتقدم منهما، ولم يعلم الحالة السابقة عليهما، فان كان قبل الصلاة، توضأ، وان كان في اثنائها، قطعها وتوضأ، وان كان بعدها، توضأ، وعليه اعادة الصلاة، ولو علم الحالة السابقة عمل بضدها، وان كان الاحتياط أن يتوضأ مطلقاً.
(مسألة ٢٩٧) لو شك بعد الصلاة في الوضوء، فصلاته صحيحة ولكن يجب عليه الوضوء للصلاة اللاحقة.
(مسألة ٢٩٨) لو شك في الوضوء اثناء الصلاة، بطلت صلاته، ووجب عليه الوضوء، والصلاة من جديد.
(مسألة ٢٩٩) لو شك بعد الصلاة بانتقاض الوضوء قبل الصلاة أو بعدها، فصلاته صحيحة.
(مسألة ٣٠٠) لو كان مسلوساً أو مبطوناً، وايقن من انقطاعه فترة تتسع للطهارة والصلاة، انتظر تلك الفترة، وان كانت الفترة بمقدار اداء واجبات الصلاة فقط، اقتصر على واجباتها وترك مستحباتها كالاذان والاقامة والقنوت.
(مسألة ٣٠١) لو لم تكن للمريض فترة امهال بمقدار الوضوء والصلاة وكان البول والغائط يخرج منه اثناء الصلاة عدّة مرات كفاه الوضوء الاول.
(مسألة ٣٠٢) لو كان البول والغائط يخرج بشكل متواصل، فما دام لم يصدر منه حدث آخر غير هذا المبتلى به، أو لم يصدر منه المبتلى به باختياره كفاه الوضوء الاول، وان كان الاحوط استحباباً الوضوء لكل صلاة.
(مسألة ٣٠٣) لو لم يتمكن من ضبط الريح، وجب عليه ما يجب على المسلوس والمبطون.
(مسألة ٣٠٤) يجب على المسلوس ان يتحفظ لكل صلاة بكيس فيه قطن أو نحوه مما يحول دون انتشار البول إلى المواضع الاخرى، والاحوط وجوباً تطهير مخرج البول قبل كل صلاة. وهكذا المبطون، يجب عليه ـ ان امكنه ـ الحيلولة من انتشار الغائط إلى المواضع الاخرى في مدة اداء الصلاة، ويجب على الاحوط، لو لم يكن له حرج، تطهير مخرج الغائط بالماء لكل صلاة.
(مسألة ٣٠٥) يجب على المسلوس والمبطون ـ في صورة الامكان وعدم المشقة والحرج وخوف الضرر ـ ان يحول دون خروج البول والغائط بمقدار اداء الصلاة وان كلّفه ذلك بعض النفقات، بل عليه، على الأحوط، ان يخضع للعلاج ان كان علاجه سهلا.
(مسألة ٣٠٦) لو برئ المسلوس والمبطون، لم يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها فيمرضه وفقاً لتكليفه الشرعي، ولكن لو برئ داخل الوقت أعاد الصلاة التي امتثلها في ذلك الوقت حال المرض.