مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٦
(مسألة ٢٨١) لا اشكال في المشي اثناء الوضوء، فلو انه مشى بعد غسل الوجه واليدين خطوات ثم قام بمسح الرأس والقدمين، صحّ.
التاسع: المباشرة، بان يباشر المتوضئ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين بنفسه، فلو وضّأه شخص أو اعانه على ايصال الماء إلى الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، بنحو قاما معاً باعمال الغسل والمسح، بطل الوضوء. واما حمل الآنية اليه أو القبض على خرطوم الماء، بل وحتى صب الماء على يد المتوضئ مع مباشرة المتوضئ اعمال الغسل والمسح، فالوضوء فيها صحيح; لان الاعانة المبطلة هي الاعانة في الوضوء نفسه، بحيث يقال: ان الآخر هو الذي وضّأه.
(مسألة ٢٨٢) لو لم يتمكن الشخص من الوضوء، وجب عليه ان يستنيب شخصاً ليوضأه، وان طلب اجرة اعطاها له اذا تمكّن، ولكن نية الوضوء عليه، وعليه ان يمسح بنفسه، وان تعذر قام النائب بتمرير يد المنوب عنه على مواضع المسح، وان تعذر ذلك أيضاً اخذ الرطوبة التي في يده أو في غيرها من أعضاء الوضوء ومسح بها رأسه ورجليه.
(مسألة ٢٨٣) لو تمكن من بعض افعال الوضوء لم يجز له الاستنابة فيها.
العاشر: ان لا يكون على اعضاء الوضوء مانع يحول دون وصول الماء.
(مسألة ٢٨٤) لو علم بوجود شيء على اعضاء وضوئه، وشك في مانعيته من وصول الماء إلى البشرة، وجبت ازالته او ايصال الماء تحته.
(مسألة ٢٨٥) لو كان تحت الاظفار وسخ، فالوضوء صحيح، ولكن لو قصّ اظفاره وجب عليه ازالة ذلك الوسخ للوضوء، وهكذا لو كانت الاظفار اطول من المتعارف فلا بد من ازالة الوسخ عن المقدار الزائد على المتعارف.
(مسألة ٢٨٦) لو ارتفعت بشرة اعضاء الوضوء لحرق أو غيره، كفى غسل ومسح ظاهرها، وان انخرقت لم يجب ايصال الماء تحتها، بل لو قطع بعض الجلد لم يجب ايصال الماء تحت البعض الآخر، ولو كانت الجلدة تنفصل تارة وتلتصق تارة اخرى، وجب قطعها أو ايصال الماء تحتها.
(مسألة ٢٨٧) لو شك في وجود الحاجب، وكان لشكه منشأ عقلائي، كما لو كان يعمل في الجص، ثم شك بوجود شيء منه، وجب عليه الفحص، أو المسح بيده حتى يطمئن من زوال ذلك الشيء لو كان أو وصول الماء تحته.