مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٢
(مسألة ٢٤٨) يكفي في مسح القدم عرضاً أي مقدار كان، ولكن الافضل بل الاحوط ان يكون بتمام الكفّ.
(مسألة ٢٤٩) لو وضع تمام الكف على ظاهر القدم، وجرّها قليلا، صحّ.
(مسألة ٢٥٠) لا بد في مسح الرأس والقدم من إمرار اليد عليهما، فلو ثبَّت اليد، وحرّك الرأس أو القدم، بطل وضوؤه. ولكن لو تحرك الرأس أو القدم قليلاً عند امرار اليد عليهما، لم يضرّ.
(مسألة ٢٥١) يجب جفاف موضع المسح، فلو كان بلله بحيث لا تؤثر فيه رطوبة الكف، كان المسح باطلا، ولكن لو كان بلله من القلّة، بحيث يقال للبلل الذي يشاهد عليها بعد المسح انّه من ماء الكفّ فقط، لم يكن فيه بأس.
(مسألة ٢٥٢) لو لم تبق في الكف رطوبة للمسح لم يجز استئناف ماء جديد، وانما يأخذ من بلل اعضاء الوضوء الاخرى ومسح به.
(مسألة ٢٥٣) لو كانت رطوبة اليد تكفي لمسح الرأس فقط، مسحه بها، واخذ لمسح القدمين من بلل اعضاء الوضوء الاخرى.
(مسألة ٢٥٤) المسح على ظاهر الجورب والحذاء باطل، ولكن لو لم يتمكن من نزعهما; مخافة برد شديد أو لص أو حيوان مفترس، لم يكن هناك اشكال في المسح عليهما، ولو كان ظاهر الحذاء نجساً، القى عليه شيئاً طاهراً ومسح عليه.
(مسألة ٢٥٥) لو كان ظاهر القدم نجساً ولم يتمكن من غسله، لاجل المسح، وجب عليه التيمم.
الوضوء الارتماسي
(مسألة ٢٥٦) «الوضوء الارتماسي» هو غمس الوجه واليدين في الماء بنية الوضوء مع مراعاة غسل الاعلى الى الاسفل، وبعدها يمسح الرأس والرجلين.
(مسألة ٢٥٧) لا بد في الوضوء الارتماسي من غسل الوجه واليدين من الاعلى إلى الاسفل أيضاً، وعليه لو غمس الوجه واليدين في الماء بنية الوضوء فعليه ادخال الوجه من ناحية الجبين، واليدين من جهة المرفقين.
(مسألة ٢٥٨) لا اشكال فـي التبعيض بغسل بعض الاعضاء ارتماساً وبعضها ترتيباً.