مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥١
(مسألة ٢٣٩) لو بلّل اليد وأمرّها على الوجه واليدين، فان كان بلل اليد بمقدار يجرى معه الماء عليهما عند امرار اليد، كفى.
(مسألة ٢٤٠) يجب غسل اليد اليمنى، بعد غسل الوجه، ثم اليد اليسرى من المرفق إلى اطراف الاصابع.
(مسألة ٢٤١) يجب غسل شيء من العضد ليحصل اليقين من غسل المرفق بشكل كامل.
(مسألة ٢٤٢) لو غسل الشخص كفيه إلى الرسغين قبل الوضوء، وجب عليه حال الوضوء غسل اليدين إلى اطراف الاصابع، فان اكتفى بغسلهما إلى الرسغين بطل وضوؤه.
(مسألة ٢٤٣) يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين مرة واحدة، وتجوز المرة الثانية، واما المرة الثالثة فما فوقها، فحرام، ولو غسل جميع العضو بكفّ من الماء بنية الوضوء، عدّ مرة واحدة، سواء أقصد المرة ام لم يقصدها.
(مسألة ٢٤٤) يجب مسح مقدم الرأس، بعد غسل اليدين، ببلل الوضوء المتخلف في اليد، وليس من اللازم ان يكون المسح باليمين أو من الاعلى إلى الاسفل، وان كان الاحتياط في المسح باليمين وكونه من الاعلى إلى الاسفل مطلوباً.
(مسألة ٢٤٥) موضع المسح هو الربع المقدم من الرأس، وهو المقابل للجبهة، فيكفي مسح أي جزء من هذا القسم، وأيّاً كان مقداره، وان كان الاحوط استحباباً ان يكون العرض قدر ثلاثة اصابع مضمومة، والطول بمقدار طول اصبع.
(مسألة ٢٤٦) ليس من اللازم ان يكون المسح على بشرة الرأس، بل المسح على شعر مقدم الرأس صحيح أيضاً، ولكن لو كان شعر مقدم الرأس من الطول بحيث لو انه ارسله لتساقط على وجهه أو على المواضع الاخرى من الرأس، وجب مسح اصول الشعر، أو يفتح فرق الرأس ويمسح على البشرة، ولو جمع الشعر المتساقط على الوجه أو المواضع الاخرى من الرأس، امام الرأس ومسح عليها، كان المسح باطلا على الاحوط وجوباً. ولو مسح على شعر المواضع الاخرى، من الرأس الساقط على مقدم الرأس، كان باطلا.
(مسألة ٢٤٧) يجب مسح القدمين، بعد مسح الرأس، ببلل الوضوء المتبقي في اليدين، من بداية احدى الاصابع إلى قبّة القدم.