مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٩
احكام الاواني
(مسألة ٢٢٠) الآنية المتخذة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة، اذا تنجس الطعام الموضوع فيها، يحرم الاكل والشرب فيها ومنها، كما لا يجوز استعمالها للوضوء والغُسل وغير ذلك مما يشترط فيه الطهارة.
(مسألة ٢٢١) يحرم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة واستعمالها، ولكن لا يحرم اقتناؤها واستعمالها في تزيين الغرف.
(مسألة ٢٢٢) لا يحـرم صناعة آنية الذهب والفضة، كما لا يحرم أخذ الاجرة عليها.
(مسألة ٢٢٣) لا يحرم شراء آنية الذهب والفضة، كما لا يحرم على البائع أخذ النقود والعوض عليها.
(مسألة ٢٢٤) اذا كانت مقابض وقواعد الفنجان من الذهب أو الفضة، وصدق عليها الآنية بعد فصلها من الفنجان، حرم استعمالها مستقلة ومع الفنجان، دون ما اذا لم يصدق عليها الآنية.
(مسألة ٢٢٥) لا بأس في استعمال الآنية المطلية بماء الذهب أو الفضة.
(مسألة ٢٢٦) اذا مزج الذهب أو الفضة بفلز آخر وصنع منه آنية، فان غلب ذلك الفلز حتى لم يصدق عليها انها آنية ذهب أو فضة، جاز استعمالها.
(مسألة ٢٢٧) لو سكب الشخص الطعام من آنية الذهب أو الفضة في اناء آخر، كان هذا الاستعمال جائزاً، واذا اراد الاكل من الاناء الثاني، وكان تفريغ الآنية لاجل حرمة الاكل في آنية الذهب والفضة، جاز الاكل والشرب ايضاً.
(مسألة ٢٢٨) لا محذور في استعمال قراب السيف والسكين واطار القرآن المتخذ من الذهب أو الفضة، وهكذا الامر بالنسبة إلى قارورة العطر والمكحلة ونحوهما.
(مسألة ٢٢٩) لا اشكال في استعمال آنية الذهب أو الفضة عند الاضطرار، كما يجوز استعمالها في الوضوء والغسل عند التقية، بل يجب احياناً.
(مسألة ٢٣٠) لا محذور في استعمال الآنية التي لا يعلم كونها مصنوعة من الذهب أو الفضة أو شيء آخر.