مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٦
(مسألة ٢٠٥) لو كان الكافر المعاند للدين قد ارتدى ثوباً وسرى اليه عرقه، فان لم يكن حال اسلامه على جسده فهو نجس. واما اذا كان على جسده، فهو طاهر.
(مسألة ٢٠٦) لو ادى الكافر المعاند للدين الشهادتين ظاهراً، وشك في اسلامه حقيقة، فهو طاهر، بل لو علم انه لم يسلم حقيقة من دون اظهار الخلاف او تركه العمل بالأحكام رأساً، وبالجملة الاقرار مع العلم إذا كان مثل مافي المنافقين في صدر الإسلام موجب للطهارة أيضاً.
٨ ـ التبعية
«التبعية» تعني طهارة شيء نجس بسبب طهارة نجس آخر.
(مسألة ٢٠٧) الحجارة أو الخشبة التي يسجى عليها الميت لاجل غسله والخرقة التي تغطى بها عورته، ويد غاسله، وهكذا الكيس والصابون الذي يغسل به وكلّما يتعارف مصاحبته مع الميت حين الغسل أو مقدمة له، تطهر باجمعها بعد اتمام الغسل.
(مسألة ٢٠٨) لو غسل الشخص شيئاً بيده، وصب الماء على ذلك الشيء وعلى يده معاً، طهرت يده بعد تطهير ذلك الشيء.
(مسألة ٢٠٩) لو غسل الثوب ونحوه بالماء القليل، وعصر بالمقدار المتعارف لتخرج غسالته، كان الماء المتخلف فيه طاهراً.
(مسألة ٢١٠) لو غسل الاناء المتنجس بالماء القليل، واريق منه الماء الذي صب عليه بغية تطهيره، كانت قطرات الماء المتبقية عليه طاهرة.
٩ ـ زوال عين النجاسة
(مسألة ٢١١) تطهر الاجسام الصلبة التي لا تنفذ فيها النجاسة، بازالة عين النجاسة، من دون حاجة إلى الغسل بالماء وغيره من المطهرات، واما بالنسبة إلى الموارد التي حدّد الشارع طريقة مخصوصة لتطهيرها، فانها لا تطهر بازالة عين النجاسة، كالاوانى المتخذة للاكل أو الشرب فيها، ومخرج البول، والاناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير أو شرب فيها الماء.
(مسألة ٢١٢) لو كانت بين الاسنان بقايا طعام، ودمى فمه فلاقاها الدم، لا يجب غسلها.
(مسألة ٢١٣) لو تنجس موضع وشك في كونه من ظاهر البدن أو باطنه، فليس من اللازم غسله، وان كان الغسل أحوط.
(مسألة ٢١٤) لو سقط الغبار النجس على الثوب أو الفراش ونحوهما، وكانا جافين، لم ينجسه، وان كان احدهما رطباً، وجب غسل موضع سقوط الغبار.