مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٥
(مسألة ١٩٨) لا مانع من تخليل التمر والعنب مع ما يتصل به من بقايا العذق والعنقود والاذناب، وهكذا الامر لو اضيف خيار وباذنجان ونحوهما إلى التمر والكشمس والعنب قبل تحولها إلى الخلّية.
(مسألة ١٩٩) العصير العنبي اذا غلى، لم يكن نجساً وإن لم يذهب ثلثاه، وانما يحرم شربه، وبعد الذهاب يحل شربه، ولكن اذا ثبت اسكاره، فهو حرام ونجس، ولا يحل ولا يطهر، إلاّ بانقلابه خلاًّ.
(مسألة ٢٠٠) لو كان في عنقود حصرم حبة أو حبتان، فلو اطلق على الماء المعتصر من ذلك العنقود انه «ماء حصرم»، ولم يكن فيه أثر للحلاوة، ثم غلى، فهو طاهر ويحل شربه.
(مسألة ٢٠١) لو شك في كون الشيء حصرماً أو عنباً، لم يحرم اذا غلى.
٦ ـ الانتقال
(مسألة ٢٠٢) لو انتقل دم الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة ـ اي اذا قطعت اوداجه خرج منه الدم متدفّقاً ـ إلى غير ذي النفس السائلة، وعُدّ جزءاً منه، صار طاهراً، وهو ما يسمى بـ«الانتقال» وعليه فالدم الذي يمصه العلق من الإنسان ـ بما انه لا يعدّ جزءا من العلق ـ يبقى على نجاسته.
(مسألة ٢٠٣) لو قتل الشخص بعوضة على يده، وشك في الدم الخارج منها انه دمه وقد امتصته البعوضة أو هو دم البعوضة، كان طاهراً، وكذلك لو علم انه دمه وقد صار جزءاً من البعوضة. واما اذا كانت المدة بين امتصاص الدم وقتل البعوضة قليلة حتى يصدق معه اطلاق دم الانسان عليه، أو لم يكن من المعلوم اطلاق دم البعوضة عليه، فهو نجس.
٧ ـ الاسلام
(مسألة ٢٠٤) لو أدى الكافر الشهادتين، أي قال:«اشهد ان لا اله إلاّ الله واشهد ان محمداً رسول الله» يغدو مسلماً، والكافر المعاند للدين اذا صار مسلماً أو كفّ عن العناد، طهر بدنه ولعابه وعرقه، ولكن لو كان على بدنه حال اسلامه عين نجاسة مع رطوبة سارية وجب ازالتها وغسل موضعها، واما اذا ازيلت قبل اسلامه ولم تبق رطوبتها، فلا ضرورة إلى غسل موضعها بالماء.