مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤١١
(مسألة ٢٨٠١) لو طلق المرأة ـ على نحو ما تقدم في احكام الطلاق ـ طلاقاً رجعياً، وماتت اثناء العدة، ورثها الزوج، وكذلك لو مات الزوج اثناء عدة المرأة، ورثته المرأة، ولكن لو مات احدهما بعد انقضاء عدة الطلاق الرجعي او في عدّة الطلاق البائن لم يرثه الآخر.
(مسألة ٢٨٠٢) لو طلق الرجل زوجته اثناء المرض، ومات قبل اتمام اثني عشر شهراً قمرياً، ورثته بثلاثة شروط:
١ ـ عدم زواجها من شخص آخر في تلك المدّة.
٢ ـ عدم بذلها مال لزوجها حتى يطلقها بسبب كرهها له، بل لو لم تعطه شيئاً، فطلقها بطلب منها، كان ارثها منه محل اشكال.
٣ ـ ان يموت الرجل اثناء المرض الذي طلّقها فيه، متأثراً بذلك المرض، او لسبب آخر، وعليه لو بري من ذلك المرض، ومات بسبب آخر، لم ترثه المرأة.
(مسألة ٢٨٠٣) لو اشترى الرجل ثوباً، لتلبسه زوجته، دخل بعد موت الرجل في امواله، حتّى لو كانت قد ارتدته، الا اذا كان قد وهبه لها.
مسائل متفرقة في الارث
(مسألة ٢٨٠٤) يختصّ استجاباً اكبر الابناء بالقرآن والخاتم والسيف وثوب الميت الذي ارتداه او الذي خاطه او اشتراه للارتداء، حتّى وان لم يرتده، وهو ما يسمى بـ«الحبوة»، ويعدّ من سهم ارثه، ولو كان لدى الميت من هذه الاشياء الاربعة اكثر من واحد، كما لو كان له قرآنان او خاتمان، وكان يستعملهما، او اعدّهما للاستعمال، كانا من مختصات اكبر الابناء، وعدّا من سهم ارثه.
(مسألة ٢٨٠٥) لو كان للميت اكثر من ولد اكبر، كما لو كان متزوجاً من امرأتين، وانجبتا له ولدين في وقت واحد، ينبغى تقسيم الحبوة بينهما بالسوية.
(مسألة ٢٨٠٦) المسلم يرث الكافر، ولكن الكافر المعاند الديني لا يرث المسلم، حتى لو كان أباه او ابنه.