مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤١٠
ارث الزوج والزوجة
(مسألة ٢٧٩٥) لو ماتت الزوجة، ولم يكن لها ولد، ورث زوجها نصف مالها، وكان النصف الآخر ارثاً لسائر الورثة. ولو كان لها ولد منه او من زوج آخر، ورث الزوج ربع تركتها، وكان الباقي لسائر الورثة.
(مسألة ٢٧٩٦) لو مات الزوج، ولم يكن له ولد، ورثت الزوجة ربع التركة، والباقي لسائر الورثة، ولو كان له ولد منها، او من زوجة اخرى، ورثت الثمن، والباقي لسائر الورثة. كما ترث الزوجة من جميع الاموال المنقولة، ولا ترث من عين الارض وغير المنقولات الاخرى، وترث من قيمة البناء والشجر، كما لا يبعد ارثها من قيمة الارض، بل لا يخلو من وجه وقوّة، وان كان الاحوط المصالحة في خصوص الارض، على الاخص ارض الدار، وعلى الاخص بالنسبة الى غير ذات الولد من الزوج المورّث، وهذا الاحتياط مطلوب، ونوع عمل بفتوى مشهور فقهاء الشيعة.
(مسألة ٢٧٩٧) لو ارادت المرأة ان تتصرف في عين لا ترث منها، وجب عليها استئذان الورثة، وكذلك لا يجوز للورثة التصرف فيما ترث المرأة من قيمته دون اذنها حتّى يدفعوا اليها سهمها، ولو باعوه قبل ان يعطوها سهمها توقّفت صحة المعاملة على اجازتها، وفي صورة عدم الاجازة بطلت المعاملة بالنسبة الى سهمها.
(مسألة ٢٧٩٨) لو حصل نماء وزيادة عينية في الاموال، التي ترث المرأة من قيمتها قبل اعطائها سهمها، ورثت من قيمة النماء كإرثها من قيمة العين.
(مسألة ٢٧٩٩) لو كان للميت اكثر من زوجة، ولم يكن له اولاد، قسّم ربع التركة، واذا كان عنده اولاد، قسّم ثمن التركة بين الدائمات منهن بالسوية على ما تقدم شرحه، حتى لو لم يقارب واحدة منهن او بعضهن.
(مسألة ٢٨٠٠) لو تزوج الرجل في مرض موته، بقصد الاضرار بالورثة، بطل عقده، ولو كانت المرأة عالمة بقصده، لم ترثه، ولم يكن لها حق في المهر، سواء دخل بها ام لم يدخل، اذ لا شرطية للدخول بما هو. وكذلك لو تزوجت المرأة في مرض موتها، بهذا القصد، وكان الرجل عالماً بقصدها، لم يرثها. ولكن لو لم يعلم كل من الرجل والمرأة بقصد الآخر، كان في المسألة تفصيل يستدعي بحثه في محله.