مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠٩
(مسألة ٢٧٩٠) لو ورث الميّت خاله او خالته وعمه وعمته من امه، وعمه وعمته من ابيه وامه او من ابيه، قسِّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للخال او الخالة، ويقسم السهمان الباقيان ثلاثة اسهم: سهم للعم والعمة من الام، يقسمان بالسوية ويقسم السهمان الآخران بين العم والعمة من الاب والام او من الاب، على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، وعليه لو قسمت التركة تسعة اسهم، اخذ الخال او الخالة ثلاثة اسهم، وسهمان للعم والعمة من الام، واربعة اسهم للعم والعمة من الاب والام، او من الاب.
(مسألة ٢٧٩١) لو ورث الميت عدّة اخوال وعدّة خالات، وكانوا جميعاً من الاب والام، او من الاب او من الام، وكان له اعمام وعمات أيضاً، قسِّمت التركة الى ثلاثة اسهم: سهمان للاعمام والعمات يقسمونه بينهم على نحو ما تقدّم في المسألة السابقة، وسهم يقتسمه الاخوال والخالات بينهم بالسويّة.
(مسألة ٢٧٩٢) لو ورث الميت خال او خالة من الام وعدة اخوال وخالات من الاب والام او من الاب، واعمام وعمات، قسمِّت التركة ثلاثة اسهم: سهمان يقسمه الاعمام والعمات على نحو ما تقدّم، فلو كان للميت خال او خالة من الام، قسم السهم الآخر الى ستة اسهم: سهم للخال او الخالة من الام، والباقي يعطى للاخوال والخالات من الاب والام او من الاب يقتسمونه بالسوية. ولو كان له عدة اخوال من الام، او عدة خالات من الام، او اخوال وخالات من الام، قسم ذلك السهم الى ثلاثة اسهم، سهم للاخوال والخالات من الام يقتسمونه بالسوية، والباقي للخال والخالة من الاب والام او من الاب، يقتسمانه بالسوية أيضاً.
(مسألة ٢٧٩٣) لو لم يكن للميت عم وعمة وخال وخالة، اخذ المقدار الذي يأخذه العم والعمة اولادهما، والمقدار الذي يأخذه الخال والخالة، اولادهما.
(مسألة ٢٧٩٤) لو ورث الميت العم والعمّة والخال والخالة من الاب، والعم والعمة والخال والخالة من الام، قسِّمت التركة ثلاثة اسهم: سهم للعم والعمة والخال والخالة منالام يقتسمونه بينهم بالسوية، ويقسم السهم الآخر ثلاثة اسهم: قسم لخال اب الميتوخالته بالسوية، والسهمان الآخران لعم وعمة اب الميت، على ان يكون للعم ضعفما للعمة.