مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠٦
(مسألة ٢٧٧١) لو ورث الميت اخوه واخته من ابيه واخ او اخت من امه، قسِّمت التركة ستة اسهم: سهم لاخيه او اخته من امه، والباقي لاخيه واخته من ابيه، على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٧٧٢) لو ورث الميت اخوه واخته من ابيه، وعدّة اخوة واخوات من امه، قسمت التركة ثلاثة اسهم: سهم لاخوته واخواته من امه يقتسمونه بينهم بالسوية، والباقي لاخيه واخته من ابيه، على ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين.
(مسألة ٢٧٧٣) لو ورث الميت اخوه واخته وزوجته، ورثت الزوجة على التفصيل الذي يذكر في ارث الزوجة والزوج، كما يرث الاخ والاخت على النحو الذي تقدم في المسائل السابقة، وكذلك لو ماتت المرأة وورثها اخوها واختها وزوجها، اخذ الزوج نصف التركة، ويرث الاخ والاخت على نحو ما تقدّم في المسائل السابقة، ولا ينقص شيء من سهم الاخ والاخت من الام بسبب ارث الزوجة أو الزوج، بل ينقص من سهم الاخ والاخت من الاب والام او الاب فقط، فمثلا لو كان ورثة الميتة، زوجها واخوها واختها من امها، واخوها واختها من امها وابيها، ورث الزوج النصف، واخذ الاخ والاخت، من الام، سهماً من الاسهم الثلاثة من اصل التركة، والباقي للاخ والاخت من الاب والام، وعليه لو كانت تركته ستة دنانير، أخذ الزوج ثلاثة دنانير، والاخ والاخت من الام دينارين، والاخ والاخت من الاب والام ديناراً واحداً.
(مسألة ٢٧٧٤) لو مات اخوته واخواته قبله، اعطي سهمهم من الارث الى اولادهم، فيقسم سهم اولاد الاخ والاخت من الام بينهم بالسوية، وسهم اولاد الاخ والاخت من الاب او من الاب والام على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٧٧٥) لو ورث الميت جدّه او جدته، سواء من الاب او الام، كانت التركة باجمعها له، ومع وجود الجد، لا يرث اب الجد.
(مسألة ٢٧٧٦) لو ورث الميت جدّه وجدّته، من ابيه فقط، قسّم المال ثلاثة اسهم: سهمان للجد، وسهم للجدّة، ولو كان الوارث جده وجدّته، من امه فقط، قسمت التركة بينهما بالسوية.
(مسألة ٢٧٧٧) لو ورث الميت جده او جدته من ابيه، وجده او جدته من امه، قسّمت التركة ثلاثة اسهم: سهمان للجد او الجدة من الاب، وسهم للجد او الجدّة من الام.