مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠٥
(مسألة ٢٧٦٤) لو لم يكن للميت اولاد، اخذ الحفيد او الحفيدة لابنه سهم الابن، واخذ الحفيد او الحفيدة لابنته سهم البنت، فمثلا لو كان للميت حفيد من ابنته، وحفيدة من ابنه، قسمت التركة ثلاثة اسهم: سهم يعطى لابن البنت، وسهمان لبنت الابن.
ارث الطبقة الثانية
(مسألة ٢٧٦٥) الطبقة الثانية، التي ترث بالقرابة، عبارة عن الجدّ والجدّة والاخ والاخت، ومع انعدام الاخ والاخت، فاولادهما.
(مسألة ٢٧٦٦) لو ورث الميت اخوه او اخته فقط، كانت التركة ارثاً له، ولو كانوا عدة اخوة من ابيه وامه، او عدة اخوات من ابيه وامه، اقتسموا التركة بينهم بالسوية، وان كانوا اخوة واخوات لامه وابيه، اقتسموا المال بينهم على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين، فمثلا لو كانوا اخوين واختاً واحدة من اب وام، قسِّم المال خمسة اسهم: سهمان لكل واحد من الاخوين، وسهم للاخت.
(مسألة ٢٧٦٧) لو كان للميت اخ واخت من ابيه وامه، لم يرثه اخوته واخواته من ابيه من الذين لا يرتبطون بالميت بواسطة الام، وان لم يكن له اخ واخت من ابيه وامه، وكانت له اخت او اخ من ابيه فقط، ورث المال باجمعه، وان كان له اخوة او اخوات من ابيه، اقتسموا المال بالسوية، وان كان له اخوة واخوات من ابيه، اقتسموا المال على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٧٦٨) لو ورث الميت اخت او اخ لامه فقط، ورث جميع التركة، وان كان له عدة اخوة من امه، او اخوات من امه او عدة اخوة واخوات من امه، اقتسموا التركة بينهم بالسوية.
(مسألة ٢٧٦٩) لو كان للميت اخ واخت من امه وابيه، واخ واخت من ابيه، واخ او اخت من امه، لم يرثه اخوه واخته من ابيه، وقسِّم المال ستة اسهم: سهم لاخيه او اخته من امه، والباقي لاخيه واخته من امه وابيه على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٧٧٠) لو كان للميت اخ واخت من امه وابيه، واخ واخت من ابيه، واخ واخت من امه، لم يرثه اخوه واخته من ابيه، وقسِّمت التركة ثلاثة اسهم، سهم لاخيه واخته من امه بالسوية، والباقي لاخيه واخته من امه وابيه، على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.