مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠٣
احكام الارث
(مسألة ٢٧٥٤) الذين يرثون بالقرابة ثلاث طبقات:
الاولى: الاب والام واولاد الميت، ومع عدم الاولاد، فالاحفاد وان نزلوا، يرث منهم الاقرب فالاقرب، وبوجود الطبقة الاولى باحد افرادها، لا تصل النوبة الى الطبقة الثانية.
الثانية: الأجداد والجدات للأب والأُم وإن علوا والاخت والاخ، ومع انعدام الاخ والاخت، فاولادهما، فيرث ايهما اقرب الى الميت، ومع وجود الطبقة الثانية ولو بأحد افرادها لا تصل النوبة الى الطبقة الثالثة.
الثالثة: العم والعمّة، والخال والخالة وان علوا، واولادهم وان نزلوا، ومع وجود واحد من الاعمام والاخوال والعمّات والخالات على قيد الحياة، لا تصل النوبة الى اولادهم، ولكن لو كان للميّت عمّ من الاب، وابن عم من الاب والام، ولم يكن له وارث غيرهما، ورثه ابن عمه لابيه وامه، ولم يرث العم من الاب شيء.
(مسألة ٢٧٥٥) لو عدم عم الميّت وعمته وخاله وخالته واولادهم واولاد اولادهم، ورثه عم ابيه وامه وعمتهما وخالهما وخالتهما، ومع عدمهم، فاولادهم، ومع عدمهم، فعمّ جده وجدته وعمتهما وخالهما وخالتهما، ومع عدمهم، فاولادهم.
ارث الطبقة الاولى
(مسألة ٢٧٥٦) لو كان وارث الميت واحداً من الطبقة الاولى، كما لو كان له اب واحد او ام واحدة او ابن واحد او بنت واحدة، ورث جميع امواله، ولو كان له عدّة ابناء او بنات، قسمت التركة بينهم بالسويّة، وان كان له ابن وبنت، قسمت التركة ثلاثة اسهم، واعطي الابن سهمين والبنت سهماً واحداً، وان كانوا عدة ابناء وبنات قسمت