مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠١
(مسألة ٢٧٤٣) لو تلف مقدار من مال الميت في يد الوصي، وكان مقصّراً او معتدياً في حفظه للمال، كما لو اوصى الميت بانفاق مقدار منه على فقراء بلدة، فاخذ المال الى بلدة اخرى فتلف في الطريق، كان ضامناً، وان لم يكن مقصّراً او معتدياً، لم يكن ضامناً.
(مسألة ٢٧٤٤) لو جعل شخصاً وصيّاً، ثم قال: «اذا مات هذا الوصي ففلان وصي بعده»، انجز الوصي الثاني الوصية بعد موت الاول.
(مسألة ٢٧٤٥) يجب اخراج نفقات الحج الواجب على الميت وكذلك الديون، وسائر الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم التي يجب اداؤها على الميت من اصل التركة، حتى وان لم يوص بها الميت.
(مسألة ٢٧٤٦) لو اخرجت نفقات الحج الواجب والديون وسائر الحقوق الواجبة على الميت كالخمس والزكاة والمظالم، وزاد من تركته شيء، وكان قد اوصى في انفاق الثلث او مقدار منه في مصرف، وجب العمل على طبق الوصية، والا كان للورثة.
(مسألة ٢٧٤٧) لو زادت نفقات المصرف الذي عيَّنه الميت على الثلث، توقفت صحة وصيّته، فيما زاد على الثلث، على اذن الورثة قولا او عملا، ولا يكفي مجرد رضاهم، ولو اذنوا بعد مدّة من موته، صحّ أيضاً.
(مسألة ٢٧٤٨) لو زادت نفقات المصرف الذي عيّنه الميت على الثلث، واجاز الورثة وصيته قبل موته، لم يكن لهم الرجوع بعد موته.
(مسألة ٢٧٤٩) لو اوصى باخراج الخمس والزكاة او الدين من الثلث، وان يستناب عنه في الصلاة والصوم، وان يقوموا له باعمال مندوبة كإطعام الفقراء، وجب العمل اولا بالواجبات ـ مالية كانت او بدنية ـ ولا يعتبر الترتيب بين الواجبات ـسواء كانت الوصية مرتبة او لم تكن مرتّبة ـ بل يوزّع الثلث على جميع الواجبات اعم من المالية والبدنية، فان لم يفِ الثلث بجميعها، اخرج للباقي من الواجب المالي من اصل التركة، ويلغي ما بقي من الواجب البدني، وانما يجب العمل بالمستحبات في كلتا الصورتين اذا كان الثلث وافياً بها مع الواجبات.
(مسألة ٢٧٥٠) لو اوصى باداء دينه، وان يستناب عنه في الصلاة والصوم، وان يقام له باعمال مندوبة، ولم يوص باخراجها من الثلث، وجب اخراج دينه من اصل التركة، فان زاد شيء اخرجت نفقات الصلاة والصوم والامور المستحبة التي عيّنها من ثلث الزائد، فان لم يفِ بها، واجاز الورثة، وجب العمل بالوصية، وان لم يأذن الورثة، وجب اخراج نفقات الصلاة والصوم من الثلث، فان زاد شيء صرف في الامور المستحبة التي عيّنها.