مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠
(مسألة ١٥٩) لو تنجس التنور بالبول غسل مرتين بصب الماء عليه من الاعلى حتى يستوعب جميع اطرافه، وفي غير البول اذا زالت النجاسة يكفي غسله مرة واحدة على الترتيب المتقدم، ومن الافضل جعل حفيرة في اسفله لجمع الماء فيها واخراجه، وردمها فيما بعد بالتراب الطاهر.
(مسألة ١٦٠) الجامد النجس يطهر بعد زوال عين النجاسة، واما الثوب والفراش ونحوهما فيطهر بماء الكر أو الجاري بوضعه فيه مرة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع اجزائه، ولا بد من عصره أو تحريكه بشكل يخرج معه الماء الذي في داخله.
(مسألة ١٦١) لو اريد تطهير الجامد المتنجس بالبول غير الثوب والبدن بالماء القليل كفى صبّ الماء عليه مرة واحدة وانفصاله عنه، وعدم بقاء شيء من البول فيه من دون فرق بين ان يكون البول قد جف أو يكون نديّاً، ومن دون فرق بين بول الانسان وغيره من الحيوان محرّم الأكل، ولكن في الثوب والبدن يغسل مرتين وبالنسبة إلى الفراش والثوب، ونحوهما، فلا بد من العصر حتى تخرج الغسالة([١]) منها.
(مسألة ١٦٢) المتنجس ببول الرضيع قبل ان يغتذي، يطهر بغسله مرة واحدة بالماء بشكل يستوعب جميع اجزائه، من دون حاجة فيه إلى عصر الثياب والفراش ونحوهما.
(مسألة ١٦٣) الحصير الذي حيك بالخيوط اذا تنجس يطهر بوضعه في ماء الكر أو الجاري وزوال عين النجاسة، ولا حاجة فيه إلى العصر، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً.
(مسألة ١٦٤) لو تنجس ظاهر القمح والارز والصابون ونحوها طهرت بوضعها في الكر والماء الجاري، بل لايبعد تطهيرها بالقليل دونما إذا تنجس باطنها.
(مسألة ١٦٥) لو شك في نفوذ الماء النجس إلى جوف الصابون، كان الجوف طاهراً.
(مسألة ١٦٦) لو تنجس ظاهر الارز واللحم أو نحوهما طهرت بوضعها في طشت وصبّ الماء عليها واراقته، ويطهر الطشت تبعاً. وأما اذا اريد تطهير الثوب أو نحوه مما يحتاج في تطهيره إلى عصر بهذا النحو فلا بد من وضعه في الطشت وصبّ الماء وعصره في كل مرّة، ولا بد معه من امالة الطشت لتخرج منه الغُسالة المتجمعة فيه.
[٤] . «الغسالة» هي الماء الذي يخرج عادة حين الغسل أو بعده من الشيء المغسول بنفسه أو بواسطة العصر.