مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٩٨
احكام الوصيّة
«الوصيّة» ان يعهد لشخص بان يقوم له باعمال بعد موته، او ان يملّك شخصاً شيئاً من ماله بعد موته، او ان يعيِّن قيِّما وكافلا لاولاده ومن يقع تحت تكفله، ويسمى من يقوم بالوصية «موصي» ومن يُعهد إليه بالوصية «وصيّ».
(مسألة ٢٧٢١) يجوز حتى لغير الاخرس بيان مراده منالوصية بالاشارة والايماء.
(مسألة ٢٧٢٢) لو عثر على مكتوب بتوقيع الميت او خاتمه، وعلم منه مراده وأنّه اراد الوصية، وجب العمل على طبقها.
(مسألة ٢٧٢٣) يشترط في الموصي، العقل والبلوغ ـ الا اذا كان مميِّزاً له من العمر عشر سنوات واوصى في عمل البرّ كبناء مسجد او مدرسة ـ والاختيار وعدم السفه.
(مسألة ٢٧٢٤) لو تعمّد جرح نفسه او تناول السمّ، فحصل اليقين والظن بموته بسبب ذلك، واوصى بعد ذلك بانفاق مقدار من ماله، لم تكن وصيته صحيحة.
(مسألة ٢٧٢٥) لو أوصى لشخص بشيء، ملكه ذلك الشخص في صورة قبوله الوصية، حتّى في حياة الموصي.
(مسألة ٢٧٢٦) يجب عند دنو الاجل، ردّ الامانات الى اهلها، واعادة الديون الحالّة الى اصحابها فوراً، وان لم يتمكن من ادائها او لم يحن اجلها، وجبت عليه الوصية بها وجعلُ شاهد عليها، الا اذا كان الدين معلوماً، واطمأنّ من ان الورثة سيؤدون دينه، فلا تجب الوصية عندها.
(مسألة ٢٧٢٧) لو أحسّ بدنوِّ اجله، وكان عليه خمس او زكاة او مظالم، وجب عليه اداؤها فوراً، ولو لم يتمكن من ادائها، وكان عنده مال، او احتمل اداءها من قبل شخص، وجبت عليه الوصية، وكذلك لو كان عليه حج واجب.