مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٩٧
(مسألة ٢٧١٥) لمسألة تهدّم الموقوف أربع صور، في بعضها لا يخرج عن الوقفية، وللمزيد راجع (تحرير الوسيلة) مع تعليقتنا.
(مسألة ٢٧١٦) لو كان بعض المال موقوفاً دون بعضه، ولم يقسم، جاز للمجتهد الجامع للشرائط او المتولي عليه اخراج سهم الوقف، باشراف ذوي الخبرة.
(مسألة ٢٧١٧) لو صدرت من القائم على الوقف خيانة، فلم ينفق عائدات الوقف على مصارفه المعيَّنة، وكان وقفاً خاصّاً، وجب في صورة الامكان على المجتهد الجامع للشرائط ان ينصب بدلا عنه متولياً آخر تتوفر فيه شروط الامانة.
(مسألة ٢٧١٨) لو اوقف سجّادة على حسينية، لم يجز نقلها الى المسجد للصلاة عليها، حتى وان كان ذلك المسجد قريباً من الحسينية.
(مسألة ٢٧١٩) لو أوقف مالا لاعمار مسجد، ولم يحتج الى اعمار حتى في المستقبل، ولم تكن للمسجد حاجة اخرى، وكانت منافع الوقف معرّضة للفناء، وعُدَّ الحفاظ عليه لغواً وعبثاً، جاز صرف منافعه لاعمار مسجد آخر بحاجة الى اعمار.
(مسألة ٢٧٢٠) لو اوقف ملكاً، لتصرف منافعه على اعمار مسجد ويعطي منه لامام جماعة المسجد ومؤذنه، وعلم المقدار الذي يعطي لكلٍّ منهما، وجب العمل على طبق ذلك، ولو لم يحصل يقين بذلك، وجب اعمار المسجد اولا، وتقسييم الفائض بين امام الجماعة والمؤذن، بالتساوي، والافضل ان يتصالحا في قسمة المال.