مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٩١
(مسألة ٢٦٨٥) لو نذر التصدق بمقدار معيَّن من ماله، فمات قبل الوفاء بالنذر، وجب دفع ذلك المقدار من ماله.
(مسألة ٢٦٨٦) لو نذر التصدّق على فقير بعينه، لم يكن له التصدّق على غيره، ولو مات ذلك الفقير، وجب على الاحوط التصدّق الى ورثته.
(مسألة ٢٦٨٧) لو نذر زيارة مرقد الامام الحسين٧ مثلا، فزار اماماً آخر، لم يكفه ذلك، ولو لم يتمكن من زيارة الامام الحسين٧ لعذر، لم يكن عليه شيء.
(مسألة ٢٦٨٨) لو نذر زيارة احد الائمة:، ولم ينذر الغسل والصلاة، لم يجب عليه الغسل والصلاة.
(مسألة ٢٦٨٩) لو نذر شيئاً لمرقد امام من الأئمة: او ابنائهم وجب صرفه في مصارف ذلك المرقد من قبيل السجادة او الستائر او المصابيح، ولو نذر شيئاً للامام او ابنائهم يجوز اعطاؤه للقائمين على خدمة ذلك المرقد، كما يجوز صرفه في مصارف ذلك المرقد او سائر الاعمال الصالحة، ليعود ثوابه الى المنذور له.
(مسألة ٢٦٩٠) لو نذر شيئاً لشخص الامام٧، وقصد مصرفاً معيّناً، وجب انفاقه في ذلك المصرف، وان لم يقصد مصرفاً معيّناً، وجب صرفه على الفقراء او زوّار ذلك الامام، او يصرف في بناء مسجد ونحوه ويهدي ثوابه الى ذلك الامام٧وكذلك لو نذر شيئاً الى احد ابناء الأئمة:.
(مسألة ٢٦٩١) لو نذر خروفاً للصدقة او لاحد الائمة:دخل فيه الصوف، وما يتجدد من النماء المتصل، ولو حصل في ضرعها لبن او ولدت، وجب صرفه في النذر.
(مسألة ٢٦٩٢) لو نذر فعل شيء معلقاً على برء مريض او عودة مسافر، ثم ظهر انه قد برئ او عاد من السفر قبل النذر، لم يجب العمل بالنذر.
(مسألة ٢٦٩٣) لو نذر الاب او الام تزويج ابنتهما من سيد، الاحوط ارضاؤها بالزواج منه بعد بلوغها مع الامكان.
(مسألة ٢٦٩٤) لو عاهد الله على فعل خير عند قضاء حاجته الشرعية، وجب عليه فعل ذلك الخير بعد انقضاء حاجته، وكذلك لو عاهد الله على فعل الخير، غير معلق على قضاء حاجته، وجب عليه فعله.