مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٩٠
(مسألة ٢٦٧٧) لو نذر المكلف اداء الفريضة في موضع معين لا يوجب زيادة ثواب الصلاة في حد ذاته، كما لو نذر اداءها في غرفة معينة، فان كانت الصلاة فيها افضل لجهة ما، كما لو كانت الصلاة فيها موجبة للتوجّه وحضور القلب، صحّ نذره.
(مسألة ٢٦٧٨) لو نذر فعل شيء، وجب عليه فعله على الكيفية التي نذرها، فلو نذر التصدق او الصيام في اول الشهر او نذر صلاة اوّل الشهر، وجاء بها قبله او بعده، لم يفِ بنذره، وكذلك لو نذر التصدّق عند برءِ مريض له، ثم تصدّق قبل برئه، لم يفِ بنذره.
(مسألة ٢٦٧٩) لو نذر الصوم، ولم يحدد عدد الايام ووقتها، كفاه صيام يوم واحد. ولو نذر الصلاة، ولم يحدد مقدارها وخصوصياتها، كفته صلاة ركعتين، ولو نذر التصدّق، ولم يحدد نوع الصدقة ومقدارها، كفاه ان يتصدّق بما يصدُق عليه عرفاً انه قد تصدّق. ولو نذر القيام بعمل قربة الى الله، كفاه ان يصلي صلاة واحدة او صيام يوم واحد، او ان يتصدق بشيء، ويكون قد وفى بنذره.
(مسألة ٢٦٨٠) لو نذر صيام يوم معيَّن، وجب عليه الصيام في ذلك اليوم، ولو سافر فيه، وجب عليه القضاء.
(مسألة ٢٦٨١) لو لم يفِ بنذره مختاراً، لزمته الكفارة، بان يعتق رقبة، او يطعم ستين مسكيناً، او يصوم شهرين متتابعين، بان يصوم واحداً وثلاثين يوماً منها على التوالي.
(مسألة ٢٦٨٢) لو نذر ترك فعل لمدّة، معيَّنة، جاز له الاتيان به بعد انقضاء المدّة، ولو جاء به اثناء المدة، نسياناً او اضطراراً، لم يجب عليه شيء ولكن يجب عليه عدم الاتيان به ثانية قبل انتهاء المدة فلو جاء به في المدّة من دون عذر، وجبت عليه الكفارة بنحو ما تقدّم في المسألة السابقة.
(مسألة ٢٦٨٣) لو نذر ترك امر، ولم يحدد وقتاً، ثم جاء به نسياناً او اضطراراً او جهلا، لم تجب عليه الكفارة، ولو جاء به مختاراً، لزمته الكفارة للمرّة الاولى.
(مسألة ٢٦٨٤) لو نذر صيام يوم الجمعة من كل اسبوع مثلا، فصادف احد الجمعات عيد الفطر او الاضحى، او طرأ عليه عذر آخر، كما لو كان الناذر امرأة وجاءها الحيض، حرم الصيام فيه، ووجب قضاؤه في يوم آخر.