مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٨٩
احكام النذر والعهد
«النذر» ان يلتزم الانسان بفعل عمل صالح للّه، او يترك شيئاً يحسن تركه كذلك.
(مسألة ٢٦٦٩) يشترط في النذر اجراء الصيغة ولا يشترط فيها ان تكون عربية، فيمكنه اداؤها بأية لغة كانت مفادها لله عليّ أن اعطي الفقير عشرة توامين ان عوفيت من المرض.
(مسألة ٢٦٧٠) يشترط في الناذر، البلوغ، والعقل، والاختيار والقصد، فعليه لا يصحّ النذر من المكره، او الذي نذر حالة الغضب دون اختيار.
(مسألة ٢٦٧١) لا يصحّ النذر من السفيه، فيما اذا تعلّق بماله.
(مسألة ٢٦٧٢) لو اضرّ نذر المرأة بحقوق زوجها الواجبة عليها، كحقّ الاستمتاع بشكل متعارف، وقع باطلا.
(مسألة ٢٦٧٣) لو نذرت المرأة نذراً صحيحاً، لم يكن لزوجها ابطال نذرها او ردعها عن العمل به.
(مسألة ٢٦٧٤) انما يصحّ النذر من المكلّف اذا تمكّن منه، فلو لم يتمكن من الذهاب الى كربلاء مشياً على الاقدام، لم يصح منه نذر الذهاب الى كربلاء مشياً.
(مسألة ٢٦٧٥) لا يصحّ نذر فعل المحرّم او المكروه، او ترك الواجب او المستحب.
(مسألة ٢٦٧٦) لو نذر فعل مباح او تركه، وكانت اباحته بنحو تساوي الفعل والترك، لم يكن النذر صحيحاً. ولو كان فعله افضل من تركه لجهة، ونذر المكلف فعله لتلك الجهة، كما لو نذر تناول اكلة معيّنة ليتقوى على العبادة، صحّ نذره، وكذلك لو كان تركه افضل من فعله لجهة ما، ونذر المكلف تركه لتلك الجهة، كأن ينذر ترك التدخين لاضراره بالصحة، صحّ نذره.