مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٨٢
(مسألة ٢٦٣٦) لو صاد حيواناً بكلب او سلاح مغصوب، كان الصيد حلالا وملكاً له، ولكنه آثم، ويجب عليه دفع اجرة الكلب او السلاح لصاحبه.
(مسألة ٢٦٣٧) لو صاد حيواناً او ذبحه، ثم اخرج من بطنه وليداً حيّاً، فذبحه على الطريقة الاسلامية، كان حلالا، والا كان حراماً.
(مسألة ٢٦٣٨) لو صاد حيواناً او ذبحه، ثم اخرج من بطنه وليداً ميّتاً، وقد اكتملت خلقته وظهر الشعر او الصوف عليه، كان طاهراً وحلالا.
الصيد بالكلب المعلَّم
(مسألة ٢٦٣٩) لو صاد الكلب المعلّم حيواناً متوحشاً، من مأكول اللحم، كان طاهراً وحلالا، بستة شروط:
١ ـ ان يكون الكلب معلّماً بحيث متى ما ارسل الى القبض على الصيد قبض عليه، وان مُنع امتنع، ولكن لو منع عند الاقتراب من الصيد فلم يمتنع لم يكن فيه اشكال. والاحوط وجوباً الامتناع من اكل فريسته اذا كان من عادته اكلها قبل وصول صاحبه، واما اذا حصل ذلك اتفاقاً، لم يكن فيه اشكال.
٢ ـ ان يرسله صاحبه، فلو قام الكلب بصيد الفريسة من دون ارسال، لم يحلّ اكلها، بل لو طاردها من تلقاء نفسه، ثم ناداه صاحبه بالاسراع، فزاد من سرعته، كان الاحوط وجوباً، عدم اكل تلك الفريسة.
٣ ـ يشترط في من يرسل الكلب ـ سواء اكان رجلا ام امرأة ـ ان لا يكون كافراً معانداً او ناصبياً. كما يجوز للطفل المميز ارسال الكلب الى الصيد.
٤ ـ ان يذكر اسم الله عند ارسال الكلب نحو الفريسة، فلو تعمّد عدم التسمية، حرم الصيد، واما ان كان عدم التسمية لنسيان، لم يكن فيه اشكال، ولو تعمد عدم التسمية عند الارسال، ثم سمى قبل وصول الكلب الى الفريسة، كان الاحوط وجوباً اجتناب تلك الفريسة.
٥ ـ ان تزهق روح الفريسة بسبب الجرح الناتج من عضّ الكلب، فلو قام الكلب بخنق الفريسة او بفعل الهرب والخوف، لم تحلّ.
٦ ـ ان يصل المرسل الى الفريسة وهي ميتة، او تكون حيّة بمقدار لا يكفي لذبحها، وعليه لو وصل اليها واسعفه الوقت لذبحها، فلم يذبحها، لم تحل.