مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٧٨
(مسألة ٢٦١٨) ما كان من قبيل الفيل والدب والقرد والفأر وكذلك الحية والتمساح التي تسكن باطن الارض لو كان لها نفس سائلة ومات حتف أنفها فهي نجسة وكذلك الحكم فيما اذا ذبحت الا في ابن عرس والتمساح فان طهارتهما مع التذكية لا تخلو من وجه.
(مسألة ٢٦١٩) لو نزل الوليد ميتاً من بطن حيوان حىّ، او اخرج ميتاً، حَرُم اكله.
طريقة الذباحة
(مسألة ٢٦٢٠) طريقة ذبح الحيوان بان تفرى اوداجه الاربعة الكبرى من اسفل النتوء الواقع تحت الحلق، ولا يكفي مجرد احداث شقّ فيها.
(مسألة ٢٦٢١) لو فرى بعض الاوداج الاربعة، وتريَّث حتى مات الحيوان، واستأنف فري بقية الاوداج، لم يُجدِ في حليته، بل لو لم يتريث الى هذا المقدار، ولكن لم يفرِ الاوداج الاربعة تباعاً وبشكل متعارف، ثم باشر فري بقية الاوداج قبل موت الحيوان، كان الاحوط استحباباً عدم اكل اللحم.
(مسألة ٢٦٢٢) لو افترس الذئب ونحوه خروفاً، فلم يبق من اوداجه الاربعة شيئاً، حرُم ذلك الحيوان، ولكن لو اكل بعض لحم الرقبة، وابقى الاوداج، او اقتلع موضعاً آخر من جسد الخروف، وبقي الخروف حيَّاً، فذبحه على الطريقة التي سيأتي ذكرها، كان طاهراً وحلالا.
شروط الذباحة
(مسألة ٢٦٢٣) هناك خمسة شروط لذبح الحيوان:
١ ـ يشترط في الذابح ـ سواء اكان رجلا ام امرأة ـ ان لا يكون كافراً معانداً او ناصبياً، كما يجوز للمميِّز ان يذبح الحيوان.
٢ ـ ان يذبح الحيوان بالحديد، وعند تعذر الحديد، وخيف على الحيوان من الموت، جاز ذبحه بشيء حاد يقطع اوداجه (كالزجاج والحجر الحادّ)، بل اذا لم يكن عنده حديد، ولم يبلغ ذبح الحيوان حدّ الضرورة، جاز ذبحه بما تقدم او بالاستيل.