مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٧٥
(مسألة ٢٥٩٩) لو عثر على مال، ولم يعرّف به تعمّداً، كان آثماً مع بقاء وجوب التعريف به ثابتاً في حقّه.
(مسألة ٢٦٠٠) لو عثر الطفل غير البالغ على مال، وجب على وليّه التعريف به.
(مسألة ٢٦٠١) لو يأس اثناء السنة من العثور على صاحب اللقطة، كان الاحوط وجوباً التصدّق بالمال أو ان يحفظه لصاحبه.
(مسألة ٢٦٠٢) لو تلف المال اثناء السنة التي يعرِّف بها، عن تقصير او افراط، وجب دفع العوض الى صاحبه، وان لم يكن بتقصير او افراط، لم يكن عليه شيء.
(مسألة ٢٦٠٣) لو عثر على مال معلَّم، وبلغت قيمته ٦/١٢ حمصة من الفضة المسكوكة، وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب، وعلم عدم العثور على صاحبه في صورة التعريف، جاز له التصدّق به عن صاحبه من اليوم الاول، ولو عثر على صاحبه، ولم يقبل بالتصدّق بماله، وجب عليه دفع العوض، ويكون ثواب التصدق له.
(مسألة ٢٦٠٤) لو عثر على شيء، فاخذه ظنّاً منه أنَّه له، ثم ظهر انه لغيره يجوز له عوده ووضعه في محله، ولو لم يضعه في محله بعد علمه بانّه لغيره، وجب عليه التعريف به لمدّة سنة.
(مسألة ٢٦٠٥) ليس من اللازم حين التعريف بيان جنس الشيء، بل يكفي ان يقول: «لقد عثرت على شيء».
(مسألة ٢٦٠٦) لو عثر على شيء، وادعى الآخر ملكيته، وجب اعطاؤه له اذا ذكر اوصافه وحصل من قوله اليقين بانه مالك له، وكذا إذا احصل من قوله الظن بملكيته له.
(مسألة ٢٦٠٧) لو بلغت قيمة اللقطة ٦/١٢ حمصة من الفضة المسكوكة، وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب، ولم يعرِّف بها، ووضعها في المسجد او مكان آخر يجتمع فيه الناس، فتلفت او أخذها شخص آخر، كان اللاقط ضامناً.
(مسألة ٢٦٠٨) لو عثر على شيء، وكان مما يفسده البقاء، وجب عليه ابقاؤه مدّة الامكان، ثم يقوّمه، ويأخذه لنفسه او يبيعه، ويحتفظ بثمنه، والاحوط في ذلك استحباباً، استئذان المجتهد الجامع للشرائط مع الامكان، ويجب التعريف في كلتا الصورتين لمدة سنة، ليدفع الثمن الى صاحب الشيء في صورة العثور عليه، وان لم يعثر عليه فلا شيء عليه.