مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٧٤
احكام اللُّقطة
(مسألة ٢٥٩٣) لو عثر على مال، ولم تكن فيه علامة تدل على صاحبه، يجب عليه التصدّق به عن صاحبه.
(مسألة ٢٥٩٤) لو عثر على مال وكانت فيه علامة، ولم تبلغ قيمته ٦/١٢ حمصة من الفضة المسكوكة، ولم يكن لها طالب بحسب المتعارف والغالب، وعُلِمَ صاحبه، ولم يحرز رضاه، لم يجز له اخذه دون اذن صاحبه، ولو لم يُعلم صاحبه، جاز له اخذه بقصد امتلاكه، ولو تلف لم يضمن العوض، بل حتى لو لم يقصد التملك، وتلف دون تقصير، لم يجب عليه دفع العوض.
(مسألة ٢٥٩٥) لو عثر على مال له علامة تدل على صاحبه، وبلغت قيمته ٦/١٢ حمصة من الفضة المسكوكة، وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب، وجب التعريف به، حتى اذا كان صاحبه كافراً في ذمّة المسلمين، ويكفي في ذلك الاعلام في مكان اجتماع الناس كل يوم من حين العثور الى اسبوع، ثم في الاسبوع مرة واحدة الى سنة.
(مسألة ٢٥٩٦) يجوز لمن يعثر على اللقطة ان يستنيب غيره، ممن يطمئن إليه، في التعريف باللقطة.
(مسألة ٢٥٩٧) لو عرّف بالمال سنة كاملة، ولم يعثر على صاحب المال، جاز له اخذه لنفسه، ويقصد اعطاء العوض لصاحبه فيما لو عثر عليه، او ان يحفظه له، ليعطيه إليه متى عثر عليه، أو ان يتصدق به عن صاحبه.
(مسألة ٢٥٩٨) لو عرّف بالمال سنة، ولم يعثر على صاحبه، ثم احتفظ بالمال لصاحبه فتلف دون تقصير او افراط، لم يكن ضامناً، ولكن لو تصدّق به عن صاحبه او اخذه لنفسه كان ضامناً في كلتا الصورتين.