مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٧٣
(مسألة ٢٥٨٦) لو رضي مالك الارض ببقاء الزرع والشجر في ارضه، لم يجب على الغاصب قلع الشجر والزرع، ولكن عليه دفع اجرة الارض من حين غصبها الى حين رضى مالكها.
(مسألة ٢٥٨٧) لو تلف ما غصبه، وكان من قبيل البقر والغنم، مما تختلف قيمة اجزائه، حيث تختلف قيمة اللحم والجلد وسائر الاجزاء الاخرى، فيجب فيه دفع القيمة، ولو اختلفت قيمته السوقية، وكان المالك قد اشتراه للتجارة، وجب على الغاصب دفع اعلى القيم من حين الغصب الى يوم التلف، ولو لم يشتره المالك للتجارة، وجب على الغاصب دفع قيمته يوم التلف.
(مسألة ٢٥٨٨) لو تلف ما غصبه، وكان من قبيل الحنطة والشعير الذي لا تختلف قيمة اجزائه، وجب عليه دفع مثل ذلك المغصوب على ان تكون صفاته كصفات المغصوب.
(مسألة ٢٥٨٩) لو اغتصب ما تختلف قيمة اجزائه كالغنم مثلا، ثم تلف، ولم تختلف قيمته السوقية، ولكن نما عند الغاصب، كما لو سمن الخروف، وجب عليه احتساب قيمة السمنة أيضاً ودفعه الى المالك.
(مسألة ٢٥٩٠) لو اغتصب المغصوب، ثم تلف، جاز للمالك اخذ العوض من ايّ الغاصبين شاء، ولو اخذه من الغاصب الاول، جاز للاول مطالبة الغاصب الثاني، ولو كان الثاني قد اعاد المغصوب الى الاول وتلف عنده، لم يكن له مطالبته به.
(مسألة ٢٥٩١) لو فقد المبيع احد شرائط صحّة المعاملة، كما لو باع او اشترى ما يوزن، من دون وزن، كانت المعاملة باطلة، ولو رضي المتبايعان بالتصرف في مال بعضهما بقطع النظر عن المعاملة لم يكن فيه اشكال، والا كان ما يأخذاه بحكم المغصوب، ووجب على كلٍّ منهما ارجاع ما اخذه من الآخر، ولو تلف مال كل واحد منهما في يد الآخر، وفقد احد شروط العقد او العوضين، لم يكن هناك ضمان بالمثل أو القيمة، سواء أعلما بطلان المعاملة ام لم يعلما، ولو فقدت واحدة من شرائط المتعاملين، كالبلوغ والعقل، وعلما بطلان المعاملة، وجب عليهما دفع العوض.
(مسألة ٢٥٩٢) لو اخذ المال من البائع ليراه او يبقيه عنده مدّة، كي يشتريه اذا رغب فيه، ثم تلف عنده، لو كان أخذه وإبقاؤه برضى المالك، لايجب عليه دفع العوض.