مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٧
احكام النجاسات
(مسألة ١٣٧) يحرم تنجيس خطّ القرآن وصفحاته وغلافه، واذا تنجس وجب تطهيره بالماء على الفور.
(مسألة ١٣٨) يحرم وضع القرآن على العين النجسة كالميتة والدم، وان كانت يابسة، ويجب رفع القرآن عنها.
(مسألة ١٣٩) تحرم كتابة القرآن بالحبر النجس وان كان المكتوب حرفاً واحداً، وفي صورة الكتابة يجب غسله أو حكّه حتى يزول.
(مسألة ١٤٠) لا مانع من اعطاء القرآن للكافر في حدّ ذاته.
(مسألة ١٤١) لو سقطت ورقة من القرآن، أو شيء آخر مما يجب احترامه كالورقة التي تحمل اسم الله أو اسم النبي٦ أو الامام٧ في المرحاض وجب اخراجها وتطهيرها ـ وان كلّف ذلك مالا ـ وان تعذر اخراجها وجب اجتناب ذلك المرحاض حتى يحصل اليقين من فناء تلك الورقة وهكذا الامر بالنسبة إلى التربة الحسينية بل وتربة الرسول وسائر الائمة صلوات الله عليهم.
(مسألة ١٤٢) يحرم اكل النجس وشربه، وكذلك اطعام الطفل غير المميز العين النجسة اذا لزم منه الضرر، بل وان لم يلزم الضرر على الاحوط وجوباً، واما اطعام الطفل غير المميز المأكولات المتنجسة، فليس حراماً على الاقوى، إلاّ اذا استلزم الضرر.
(مسألة ١٤٣) لو باع أو أعار النجس الذي يمكن تطهيره، فلا يجب اخبار المشتري أو المستعير بنجاسته، ولو علم ان المستعير أو المشتري سوف يستعمله للاكل أو الشرب فيجب اعلامه بنجاسته.
(مسألة ١٤٤) لو شوهد الشخص وهو يأكل النجس أو يصلي بالثوب النجس، فليس من اللازم اخباره.
(مسألة ١٤٥) لو كانت بقعة من البيت أو الفراش نجسة، وشاهد صاحب البيت ملاقاة جسم أو ثوب أو شيء آخر من أحد الوافدين على البيت لموضع النجاسة مع وجود النداوة، فلا يلزم الاخبار إلاّ مع تحقق التسبيب في مباشرة الضيف فحكمه حكم البايع والمعير.