مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٧
(مسألة ٢٥٥٢) لو طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً، حرم عليه اخراجها من الدار التي طلقها فيها، الا في بعض الموارد المذكورة في الكتب المطوّلة، كما يحرم على المرأة الخروج من تلك الدار للامور غير الضرورية.
احكام الرجوع
(مسألة ٢٥٥٣) يمكن للرجل الرجوع الى زوجته في الطلاق الرجعي بصورتين:
١ ـ ان يقول شيئاً يفيد اعتبارها زوجة له مرة اخرى.
٢ ـ ان يفعل شيئاً بقصد الرجوع، يفهم منه رجوعه اليها، بل لو قاربها دون قصد الرجوع، كان الرجوع متحققاً.
(مسألة ٢٥٥٤) لا يحتاج الرجوع الى شاهد، او اخبار المرأة، فلو قال: «رجعت الى زوجتي» دون اعلام احد، كان الرجوع صحيحاً مع اطّلاع الزوجة عليه قبل انقضاء العدة، وإلاّ فلا سبيل له عليها خصوصاً فيما إذا تزوجت بالغير.
(مسألة ٢٥٥٥) لو طلق زوجته طلاقاً رجعياً، واخذ منها مالا، وتصالح معها على عدم الرجوع اليها، لم يسقط حقّ الرجوع.
(مسألة ٢٥٥٦) لو طلق زوجته مرتين، ورجع اليها، او عقد عليها بعد كل تطليقة، حرمت عليه بعد الطلاق الثالث، الا اذا تزوجت من شخص آخر، فتحلّ له بأربعة شروط، فيمكنه العقد عليها من جديد:
١ ـ ان يكون عقد الشخص الآخر عليها دائمياً، فلو عقد عليها لمدة شهر او سنة بعقد المتعة، لم تحل لزوجها الاول، بعد انفصال الثاني عنها.
٢ ـ ان يكون ذلك الشخص الآخر بالغاً، وان يدخل بها، وان ينزل على الاحوط وجوباً.
٣ ـ ان يطلقها الزوج الآخر او يموت.
٤ ـ ان تتم عدّة طلاق الزوج الثاني او عدة وفاته.