مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٦
حاملا، اعتدت الى حين الولادة، ولكن لو ولدت قبل انقضاء اربعة اشهر وعشرة ايام، وجب عليها الاعتداد اربعة اشهر وعشرة ايام من حين وفاة زوجها، وتسمى هذهِ العدّة، عدّة الوفاة، وتكون فيها نفقات الزوجة من تركة الزوج.
(مسألة ٢٥٤٧) تحرم الزينة على المعتدة بعدّة الوفاة، ولو بلبس الثياب الملوّنة والاكتحال، والامور الاخرى التي تعدّ من الزينة.
(مسألة ٢٥٤٨) لو ايقنت المرأة من وفاة زوجها، فتزوجت بعد اكمالها عدّة الوفاة، صحّ زواجها وإن اتضح انه مات بعد ذلك.
(مسألة ٢٥٤٩) تبدأ عدّة الوفاة من حين علم الزوجة بوفاة زوجها، وان كان حصولها من حين الوفاة، كعدّة الطلاق، لا تخلو من وجه بل قوّة.
(مسألة ٢٥٥٠) تقبل دعوى المرأة في اتمام العدّة بشرطين:
١ ـ ان لا تكون متَّهمة.
٢ ـ ان يكون قد مضى على الطلاق او موت زوجها مدّة يجوز فيها اتمام العدة.
الطلاق البائن والطلاق الرجعي
(مسألة ٢٥٥١) «الطلاق البائن» هو الطلاق الذي لا يجوز فيه للرجل الرجوع الى زوجته دون عقد، وهو على خمسة اقسام:
١ ـ ان تكون المطلقة غير بالغة.
٢ ـ ان تكون المطلقة يائساً، بمعنى تجاوز القرشية وغيرها خمسين عاماً قمرية، إذا انقطع دمها بالمرة أو حصل لها الشك فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره.
٣ ـ ان لا يكون الزوج قد دخل بها بعد العقد.
٤ ـ ان يكون الزوج قد طلق زوجته للمرة الثالثة.
٥ ـ طلاق الخلع والمباراة.
وسيأتي الكلام فيها، وغيرها يسمى بالطلاق الرجعي الذي يجوز للرجل الرجوع فيه مادامت المرأة في العدّة.