مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٥
(مسألة ٢٥٤٠) لو كانت بالغة ولم تكن يائسة، وقاربها زوجها ثم طلقها، وجبت عليها العدّة، فبعد ان يطلقها زوجها في فترة النقاء، صبرت الى ان تحيض مرتين وتطهر وبعد ان ترى الحيض ثالثة، فتنتهي عدّتها، ويجوز لها الزواج من جديد. ولكن لو طلّقها قبل ان يقاربها، لم تكن عليها عدّة، فيجوز لها الزواج فوراً بعد الطلاق.
(مسألة ٢٥٤١) لو لم تر الحيض، وكانت في سنّ من تحيض، وطلقها زوجها بعد المقاربة، اعتدّت بعد الطلاق ثلاثة اشهر.
(مسألة ٢٥٤٢) لو كانت عدّتها ثلاثة اشهر، وطلقها في اول الشهر، اعتدت ثلاثة اشهر قمرية، اى تعتد من حين رؤية الهلال الى ثلاثة اشهر، ولو طلقها في اثناء الشهر، وجبت عليها العدة في بقية الشهر والشهرين اللاحقين له، وتتم ما نقص من الشهر الاول في الشهر الرابع. فمثلا لو طلقها في غروب يوم العشرين من الشهر المكوّن من تسعة وعشرين يوماً، وجبت عليها العدّة في الايام التسعة الباقية والشهرين اللاحقين، وعشرين يوماً من الشهر الرابع، والاحوط استحباباً ان تعتد واحداً وعشرين يوماً من الشهر الرابع، ليتم مع ما اعتدته في الشهر الاول ثلاثين يوماً.
(مسألة ٢٥٤٣) لو طلق الحامل، كانت عدّتها الى حين ولادتها او اسقاط جنينها، وعليه تنتهي عدّتها حتى لو ولدت بعد طلاقها بيوم واحد.
(مسألة ٢٥٤٤) لو كانت بالغة وغير يائسة، ثم تمتعت لشهر او سنة واحدة مثلا، وقاربها زوجها وانتهت مدّة العقد، او وهبها الزوج باقي المدّة، وكانت تحيض، اعتدت بمقدار حيضتين، وان لم تحض، اعتدت بمقدار خمسة واربعين يوماً.
(مسألة ٢٥٤٥) تبدأ العدة من حين انتهاء صيغة الطلاق، سواء علمت المرأة بانها قد طلّقت او لم تعلم، فلو علمت بطلاقها بعد نهاية العدّة، لم تجب عليها العدّة مرّة اخرى.
عدّة المتوفى عنها زوجها
(مسألة ٢٥٤٦) لو مات الزوج، ولم تكن زوجته حاملا، كانت عدّتها اربعة اشهر وعشرة ايام، لا تتزوج فيها، حتى وان كانت يائسة او متمتع بها او لم يقاربها زوجها. وان كانت