مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٣
احكام الطلاق
(مسألة ٢٥٢٧) يشترط في الزوج المطلّق العقل، والبلوغ على الاحوط وجوباً، ولكن لا تخلو صحة طلاق الطفل المميز البالغ عشر سنوات من قوّة، والاختيار، وفي صورة الاجبار، يقع الطلاق باطلا، والقصد الى الطلاق، فلو أدّى صيغة الطلاق مازحاً، لم يكن صحيحاً، ولا بد من ايقاعه بحضور شاهدين عادلين ذكرين.
(مسألة ٢٥٢٨) لا بد عند اجراء الطلاق من نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس، وان لا يكون الزوج قد واقعها في ذلك الطهر او في حال الحيض أو النفاس قبل هذا النقاء. وتفصيل هذين الشرطين يأتي في المسائل اللاحقة.
(مسألة ٢٥٢٩) يصح طلاق الزوجة اذا كانت حائضاً او نفساء في ثلاث صور:
١ ـ اذا لم يقاربها زوجها بعد الزواج من قُبُل.
٢ ـ ان تكون الزوجة حبلى، ولو لم يعلم حملها، فطلقها في حال الحيض ثم علم انها كانت حاملا، صحّ طلاقه.
٣ ـ اذا كان الزوج غائباً وتعذر أو اشكل عليه معرفة كونها حائضاً.
(مسألة ٢٥٣٠) لو علم نقاءها من الحيض، فطلقها، ثم علم انها كانت حين الطلاق حائضاً، كان الطلاق باطلا. ولو علم انها حائض، فطلقها، ثم اتضح انها كانت طاهرة، صحّ طلاقه.
(مسألة ٢٥٣١) لو علم ان زوجته حائض او نفساء، ثم سافر واراد تطليقها، وجب عليه الصبر مدّة تبرأ فيها النساء عادة.