مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٩
كان قليلا جدّاً، بحيث لم يصدق عليه انه تناول غذاءً بين الرضاع، وكذلك يجب ان يرضع خمس عشرة مرة من لبن مرضعة واحدة، وان لا يرضع بين هذهِ الرضعات من لبن امرأة اخرى، أو لايتناول طعاماً آخر، وان يرضع في كل مرة رضعة متواصلة، ولكن لو تنفس اثناء الرضاع او استراح قليلا، وعدّ من حين ابتدائه في الرضاع الى انتهائه مرّة واحدة، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ٢٤٩٨) لو ارضعت طفلا من لبن زوجها الاول، ثم ارضعت طفلا آخر من لبن زوجها الثاني، لم يحرم الطفلان على بعضهما، ولكن الافضل ان لا يتزوجان، ولا ينظر احدهما الى الآخر نظرة محرمة.
(مسألة ٢٤٩٩) لو ارضعت عدّة اطفال من لبن رجل واحد، حرموا على بعضهم وعلى من ارضعتهم وعلى زوجها.
(مسألة ٢٥٠٠) لو كان له عدة زوجات، وارضعت كلٌّ منهن (بالشروط المتقدمة) رضيعاً، حرم جميع الاطفال على بعضهم وعلى جميع المرضعات وزوجهنّ.
(مسألة ٢٥٠١) لو كان له زوجتان مرضعتان، فارضعت احداهما طفلا ثماني مرات، والاخرى سبع مرات، لم يحرم ذلك الطفل على أحد.
(مسألة ٢٥٠٢) لو ارضعت امرأة طفلا وطفلة من لبن رجل واحد، لم يحرم اخوة الطفلة واخواتها، على اخوة الطفل واخواته.
(مسألة ٢٥٠٣) لا يجوز للرجل ان يتزوج بنات اخوة او اخوات زوجته من الرضاعة الا برضاها، كما لا يجوز له الزواج من اخوات وبنات وام وجدة من لاط به، من الرضاعة.
(مسألة ٢٥٠٤) لا تحرم على الرجل مرضعة اخيه، وان كان الاحوط استحباباً، عدم الزواج منها.
(مسألة ٢٥٠٥) لا يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين، وان كانا من الرضاعة، ولو عقد على امرأتين، ثم اتضح له انهما اختان، وكان قد عقد عليهما في وقت واحد، بطل العقدان، وان كان عقد واحدة منهما متقدماً على الاخرى، صحّ العقد المتقدم، وبطل المتأخر.
(مسألة ٢٥٠٦) لو ارضعت المرأة واحداً من الافراد، الآتي ذكرهم من لبن زوجها، لم يحرم زوجها عليها، وان كان الاحتياط افضل:
١ ـ اخوها واختها. ٢ ـ عمها وعمتها وخالها وخالتها. ٣ ـ اولاد عمها وخالها.