مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٨
(مسألة ٢٤٩٤) لو ارضعت الام ابن زوج بنتها، لم يبطل عقده على بنتها، سواء اكان الرضيع منها او من زوجة اخرى له، وكذلك لو ارضعت حفيدها لابنها، لم تحرم ام الرضيع على زوجها الذي هو ابن المرضعة.
(مسألة ٢٤٩٥) لو ارضعت زوجة والد الفتاة طفلا لتلك الفتاة من لبن والدها، لم يخل عدم بطلان نكاح الفتاة من قوّة، سواء كان الرضيع ابنها او من زوجة ثانية لزوجها.
شروط الرضاع المحرّم
(مسألة ٢٤٩٦) للرضاع المحرّم سبعة شروط:
١ ـ ان يرتضع من لبن امرأة حية، فلو ارتضع من ثدي امرأة ميتة لم يكن محرّماً.
٢ ـ ان لا يكون اللبن من حرام، فلو كان اللبن لطفل حملت به من الزنا، ورضعت به طفلا آخر، لم يحرم الطفل على أحد.
٣ ـ ان يمتصّ الطفل اللبن من الثدي، فلو اريق اللبن في حلقه او امتصّه من زجاجة او شيء آخر، لم يوجب الحرمة.
٤ ـ ان يكون اللبن خالصاً، غير مشوب بشيء آخر.
٥ ـ ان لا يقيء الطفل اللبن لمرض، ولو قاءه، وجب على الاحوط، على من يحرم عليه بالرضاع، عدم الزواج منه، وعدم النظر إليه نظرة محرمة.
٦ ـ ان يتغذّى من اللبن خمس عشرة مرّة او في يوم وليلة الى حدّ الشبع، او ان يرتضع مقداراً يصدق معه عرفاً اشتداد عظمه ونبات لحمه به، بل لو ارتضع عشر مرات كان الاحوط استحباباً لمن يحرم عليه بسبب الرضاع ان لا يتزوج منه، ولا ينظر إليه نظراً محرماً.
٧ ـ ان لا يكون الطفل قد اتم السنتين أو لايفطمه قبل السنتين، فلو ارتضع بعد السنتين أو بعد فطامه ولو قبل السنتين، لم يحرم على احد. بل لو ارتضع اربع عشرة مرة قبل اتمام السنتين، ومرة واحدة بعدها، لم يحرم على احد. ولكن لو مضى على ولادة المرضعة اكثر من سنتين، وبقي اللبن في ثديها، وارضعت به طفلا، حرم الطفل على من تقدَّم ذكرهم.
(مسألة ٢٤٩٧) يجب ان لا يتناول الطفل في اليوم والليلة طعاماً آخر، او لبن امرأة اخرى، الا اذا