مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٥
(مسألة ٢٤٧٠) لو انكر المسلم وجود الله، او انكر النبي٦، او انكر ضرورياً من الدين كالصلاة والصوم، وعاد انكاره هذا، الى انكار الله او النبي٦، واوجب انكاره هتكاً، كان مرتدّاً.
(مسألة ٢٤٧١) لو ارتد الزوج قبل الدخول بزوجته، بنحو ما تقدم في المسألة السابقة، بطل عقده، ولكن لو ارتد بعد مقاربتها وجب على زوجته ان تعتدّ (بالنحو الذي سيأتي في احكام الطلاق)، فلو اسلم اثناء العدة، كان العقد باقياً على صحته، ولو بقي على ارتداده حتى انقضاء العدّة، كان العقد باطلا.
(مسألة ٢٤٧٢) لو كان ابواه مسلمين عند انعقاد نطفته، واظهر الاسلام بعد البلوغ، ثم ارتد، حرمت عليه زوجته، ووجب عليها ان تعتدّ بمقدار عدة الوفاة التي سيأتي ذكرها في احكام الطلاق.
(مسألة ٢٤٧٣) لو ولد من كافرين واسلم، ثم ارتد قبل مقاربة زوجته، بطل عقده، ولو ارتد بعد مقاربتها، وجب على زوجته ان تعتد (بالمقدار الذي سيأتي ذكره في احكام الطلاق) فلو عاد الى الاسلام قبل انقضاء العدّة، كان العقد باقياً، والا كان باطلا.
(مسألة ٢٤٧٤) لو اشترطت المرأة على الرجل حين العقد عدم اخراجها من مدينة، فقبل شرطها، لم يجز له اخراجها منها.
(مسألة ٢٤٧٥) لو كانت لزوجة الرجل بنت من زوجها السابق، جاز له عقدها لابنه من زوجته الاخرى. ولو زوّج ابنه بنتاً، جاز له الزواج من امها.
(مسألة ٢٤٧٦) لو حملت المرأة من الزنا، لم يجز لها اسقاطه.
(مسألة ٢٤٧٧) لو زنى بامرأة غير متزوّجة، وليست في عدّة، ثم عقد عليها وتزوجها، ثم ولدت له، وشك في انه من نطفة حلال او حرام، حكم عليه بطهارة المولد.
(مسألة ٢٤٧٨) لو جهل الرجل كون المرأة في العدّة أو جهل انّ العقد في العدّة حرام، فتزوَّجها، مع جهل المرأة بذلك أيضاً، ثم ولد لهما طفل، كان طاهر المولد، وحكم بكونه ابناً لهما شرعاً، ولو كانت المرأة عالمة بكونها في العدّة وبانّ العقد في العدّة حرام، حكم بكون الولد ابناً للوالد، وفي كلتا الصورتين يحكم ببطلان العقد.
(مسألة ٢٤٧٩) لو ادّعت المرأة اليأس، لم يقبل قولها، لان اليأس تابع لسنٍّ معين، ومن الامور التي لا يختصّ علمها بالمرأة، كما لا يوجد هناك نصّ على قبول قولها، ولكن لو ادعت عدم وجود زوج لها، قبل قولها.