مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٣
(مسألة ٢٤٥١) لا يجب دفع النفقة للمتمع بها ـ حتى وان حملت منه ـ كما ليس لها حقّ المضاجعة، وليس بينهما توارث.
(مسألة ٢٤٥٢) لو جهلت المرأة المتمتع بها عدم وجوب النفقة لها، وعدم حقّها في المضاجعة، صحّ العقد، ولا يصبح لها حق على الزوج بسبب جهلها.
(مسألة ٢٤٥٣) يجوز للمتمتع بها الخروج من الدار دون اذن زوجها، الا اذا اضرت بحقوق الزوج، فيحرم.
(مسألة ٢٤٥٤) لا يجوز للاب والجد للاب، لرفع الحرمة، عقد امرأة على الولد غيرالبالغ لمدة ساعة او ساعتين أو أزيد، كما لا يجوز لهما عقد ابنتهما، غير البالغة، لشخصلرفعالحرمة، وإن يدخل في المدة بلوغها حدّ الإستمتاع.
(مسألة ٢٤٥٥) لو وهب الرجل بقية المدة، بعد الدخول بها، وجب عليه دفع جميع ما اتفقا عليه، والا وجب عليه دفع النصف.
(مسألة ٢٤٥٦) لو عقد على امرأة بالعقد المنقطع، جاز له الزواج منها دائماً قبل انقضاء عدّتها.
احكام النظر والحجاب والساتر
(مسألة ٢٤٥٧) يحرم على الرجل النظر الى جسم المرأة، سواءٌ اكان بقصد التلذذ او بلا قصد التلذذ، واما النظر الى قرص الوجه والكفين والقدمين فيحرم اذا كان بقصد التلذذ، دونما اذا لم يكن بقصد التلذذ، وكذلك يحرم على المرأة النظر الى جسم الرجل. ولا اشكال في النظر الى جسم غير البالغة ووجهها وشعرها اذا كان لغير قصد التلذذ وعلم الانسان عدم وقوعه في الحرام، الا ان الاحوط عدم النظر الى مثل الفخذ والبطن مما يستر عادة.
(مسألة ٢٤٥٨) لو نظر الى وجه غير المسلمة وكفيها وقدميها وجزءاً من شعرها وجسمها مما يظهر بحسب العادة، بغير قصد التلذذ، وعدم الانتهاء بالنهي، وعلمه بعدم الوقوع في الحرام اذا نظر، فلا يمكن الذهاب الى الحرمة.
(مسألة ٢٤٥٩) يجب على المرأة ستر جسمها وشعرها عن الاجنبي، بل الاحوط وجوباً التستر من غير البالغ اذا كان مميزاً ويمكنه النظر بشهوة.