مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥١
(مسألة ٢٤٣٤) لو عقد على امرأة، وهو محرم في الحج، كان العقد باطلا، ولو كان عالماً بذلك، حرمت عليه مؤبداً.
(مسألة ٢٤٣٥) لو تزوجت المحرمة للحج، رجلا غير محرم، كان العقد باطلا، ولو كانت عالمة بحرمة ذلك، وجب على الاحوط عدم الزواج منه فيما بعد، بل لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٢٤٣٦) لو لم يأتِ الرجل بطواف النساء، لم تحل له زوجته التي حرمت عليه بسبب الاحرام، وكذلك لو لم تأتِ المرأة بطواف النساء، لم يحل لها زوجها، ولكن لو أتيا بطواف النساء، بعد ذلك، حلّ كلٌّ منهما على الآخر.
(مسألة ٢٤٣٧) لو تزوج بغير البالغة، ودخل بها قبل البلوغ والقابلية، فافضى، حرم عليه الدخول بها مؤبداً.
(مسألة ٢٤٣٨) لو طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، حرمت عليه، ولكن لو تزوجت رجلا آخر (وفقاً للشروط التي ستذكر في احكام الطلاق) جاز لزوجها الاول العقد عليها مرة اخرى.
احكام العقد الدائم
(مسألة ٢٤٣٩) لا يجوز، لمن عقد عليها زوجها بالعقد الدائم، الخروج من بيتها دون اذن زوجها، اذا حال خروجها دون استمتاع الرجل او خالف شؤونه، او كان على خلاف السكن، ويجب عليها اعداد نفسها لكل لذة يريد زوجها اصابتها منها، وان لا تحول دون مقاربته لها دون عذر شرعي، وعندها يجب على زوجها اعداد المأكل والملبس والمسكن وغير ذلك من الامور الواردة في الكتب، واذا لم يعدها كان مديناً لها، سواء استطاع اعدادها او لم يستطع.
(مسألة ٢٤٤٠) لو لم تمكّن المرأة، زوجها من الامور المذكورة، في المسألة المتقدمة، كانت آثمة، ولم يكن لها حقّ في المأكل والملبس والمسكن والمضاجعة، الا ان مهرها محفوظ.
(مسألة ٢٤٤١) لا يجوز للرجل اجبار زوجته على الخدمة في البيت.
(مسألة ٢٤٤٢) لو زادت نفقات سفر المرأة على نفقات الوطن، لم تكن واجبة على الرجل، ولكن لو رغب الرجل في سفرها، وجب عليه دفع نفقات سفرها.