مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٠
(مسألة ٢٤٢٥) لو زنى بامرأة في عدّة المتعة او الطلاق البائن او عدة الوفاة، جاز له العقد عليها، وان كان الاحوط استحباباً ترك ذلك، وهكذا لو زنى بامرأة ذات الزوج او في عدّة الطلاق الرجعي، لا تخلو عدم الحرمة الابدية من قوّة، خصوصاً مع الجهل بكونها في العدّة([١]).
(مسألة ٢٤٢٦) لو زنى بغير ذات الزوج، وفي غير العدة، جاز له العقد عليها لنفسه بعد التوبة، إلاَّ أنَّ الاحوط استحباباً الصبر الى حين الطهر، وهكذا الحكم بالنسبة الى غيره، فيما لو اراد الزواج منها.
(مسألة ٢٤٢٧) لو تزوج المرأة، وهي معتدّة من غيره، وعلما او احدهما ان عدتها لم تنقضِ وعلما حرمة العقد على المرأة في عدتها، حرمت عليه بشرط الدخول، وان كان الاحوط استحباباً حرمتها حتى من دون دخول.
(مسألة ٢٤٢٨) لو تزوج امرأة، ثم اتضح انها كانت في العدّة، فان لم يكونا على علم بانها في العدّة، او جهلا حرمة العقد في العدّة، لم تحرم عليه تلك المرأة، حتّى مع الدخول بها، ولكن العقد باطل على كل حال.
(مسألة ٢٤٢٩) لو تزوج بامرأة، مع علمه بكونها متزوجة، وجب عليه الانفصال عنها، وحرمت عليه مؤبداً ان دخل بها.
(مسألة ٢٤٣٠) لو زنت المتزوجة لم تحرم على زوجها، ولو لم تتب واستمرت على الزنا، كان من الافضل لزوجها ان يطلقها، ولكن عليه دفع مهرها.
(مسألة ٢٤٣١) لو طلقت المرأة، او كانت متمتعة فوهبها من عقد عليها بقية المدة، فتزوجت من جديد، ثم شكّت في وقوع زواجها الثاني في عدّة زوجها الاول، لم تعتنِ بشكها.
(مسألة ٢٤٣٢) لو لاط الرجل، صبيّاً غير بالغ، حرمت عليه امه واخته وابنته، بل لو كان اللائط بالغاً، كان الاحتياط في الحرمة، ولكن لو ظن الدخول او شك فيه، او شك في بقية الامور المذكورة، لم يحرمن عليه، كما لو جهل اللائط بسببية اللواط للتحريم الابدي، لم يخلُ عدم الحرمة من قوّة.
(مسألة ٢٤٣٣) لو لاط بشخص، بعد نكاح امّه أو اخته أو ابنته، لم تحرم عليه.
[٢٩] . ذكر التفصيل في الطلاق الرجعي، والبائن، وعدة المتعة وعدّة الوفاة، في احكام الطلاق.