مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥
(مسألة ١٢٠) لو واقع الرجل زوجته في وقت يحرم عليه ذلك (كما لو كان صائماً في نهار شهر رمضان) كان عليه اجتناب عرقه في الصلاة على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٢١) لو أقدم الجنب من الحرام لضيق الوقت على التيمم بدل الغسل وعرق بعد التيمم والصلاة، فعليه اجتناب العرق في الصلاة على الاحوط وجوباً، واما اذا كان تيممه لسبب آخر، فليس من اللازم اجتنابه.
(مسألة ١٢٢) لو اجنب الشخص من الحرام ثم قارب زوجته فعليه اجتناب عرقه في الصلاة على الاحوط وجوباً، واما اذا قاربزوجته أولا، ثم أجنب منحرام فلا يجب عليهاجتناب عرقه.
طرق اثبات النجاسة
(مسألة ١٢٣) تثبت نجاسة كل شيء من ثلاثة طرق:
الاول: احراز الشخص نجاسة الشيء، واما في صورة الظن بنجاسته، فليس من اللازم اجتنابه، وعليه لا اشكال في اكل الطعام في المقاهي والفنادق التي يرتادهاالاشخاص الذين لا يبالون بالطهارة والنجاسة، ما لم يتيقن من نجاسة الطعام، كما هو الغالب.
الثاني: إخبار من في يده الشيء بنجاسته، كأن تقول الزوجة أو الطاهي ان الاناء أو غيره مما في يده نجس.
الثالث: اخبار ثقتين بل ثقة بنجاسة الشيء، وكذا من يوجب قوله الاطمئنان.
(مسألة ١٢٤) اذا جهل نجاسة الشيء بسبب عدم علمه بالحكم كما لو جهل حكم عرق الجنب من الحرام، فعليه ان يسأل عن حكمه، واما اذا كان يعلم الحكموشك في طهارة الشيء كما لو شك في كونه دماً اولا، أو انه دم بعوضة أو انسان، فهو طاهر.
(مسألة ١٢٥) لو كان الشيء نجساً، ثم شك المكلف بطهارته، فهو نجس، واذا كان طاهراً ثم شكّ في نجاسته فهو طاهر، واذا امكنه معرفة نجاسته أو طهارته فليس من اللازم عليه ذلك.
(مسألة ١٢٦) لو علم نجاسة احد الانائين أو الثوبين الذين يستفيد منهما، ولم يعلم ايهما النجس، فعليه اجتنابهما معاً، واما اذا ترددت النجاسة بين ان تكون في ثوبه أو ثوب شخص آخرليس مورداً لابتلائه، فلا يجب عليه اجتناب ثوبه.